مادةmadda
قانون رقم 15.99

قانون رقم 15.99 يقضي بإصلاح القرض الفلاحي

ظهير شريف بتنفيذ القانون 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

صيغة محينة بتاريخ 10 نونبر 2008
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.08.85 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4128.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.221 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

يحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.106 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب».

يخضع القرض الفلاحي للمغرب لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا الأحكام الواردة في نظامه الأساسي.2

المادة 2

تملك الدولة نسبة 51% على الأقل من رأسمال شركة القرض الفلاحي للمغرب؛

ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد على نسبة 10% في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب.

المادة 3

تناط بالقرض الفلاحي للمغرب مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.

يقوم لحساب الدولة وفقا لقرارات الحكومة بمهام المرفق العمومي وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها في المادة 4 بعده.

يهدف القرض الفلاحي للمغرب من جهة أخرى وبوجه خاص إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. –تسهيل إقدام الفلاحين على استخدام طرق استغلال عصرية وذات مردودية؛
  2. –تعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية؛
  3. –تنمية «التعامل البنكي» مع الفلاحين والقرويين بعرض خدمات مالية ملائمة؛
  4. –تشجيع إحداث مقاولات فلاحية من خلال تحسين طرق استفادتها من القرض؛
  5. –تطوير أعمال الإرشاد والخبرة لفائدة المستغلين الفلاحيين قصد مضاعفة إنتاجهم؛
  6. –تحسين قيمة الإنتاج الفلاحي عن طريق إدماج الصناعة الفلاحية والتسويق؛
  7. –دعم الاقتصاد الاجتماعي الإنتاجي منه والخدماتي المرتبط بالاقتصاد القروي.

يمكن كذلك أن تسند إليه السلطات العمومية كل مهمة ذات فائدة وطنية أو جهوية متعلقة بالفلاحة والتنمية القروية.

المادة 4

تبرم في شأن تمويل الاقتصاد القروي من أنشطة فلاحية وغيرها والتي تتطلب دعما خاصا والعمليات المنجزة بمبادرة من الدولة اتفاقيات بين هذه الأخيرة والقرض الفلاحي للمغرب قصد تحديد قطاعاتها والمستفيدين منها وشروط وكيفيات القيام بها والموارد اللازمة لها.

لهذه الغاية، تتعلق الاتفاقيات المذكورة خاصة بالعمليات التالية:

  1. –الإعانات الممنوحة لتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى والمتوسطة، والتي يمكن أن تشمل الاستغلاليات الكبرى في حالات تحدد بنص تنظيمي؛
  2. –الإعانات اللازمة لإعادة جدولة القروض الممنوحة للفلاحين عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية؛
  3. –كل عملية أو إعانة أو مكافأة أو تخفيض في أسعار الفائدة تقرره الدولة.

يدفع مجموع إعانات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات للقرض الفلاحي للمغرب عن طريق الخصم من حساب للخزينة مرصد لأمور خصوصية يحدث لهذه الغاية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتم تحصيل الديون المستحقة للقرض الفلاحي للمغرب والناشئة عن هذه الاتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتمتع القرض الفلاحي للمغرب فيما يتعلق بتحصيل هذه القروض بامتياز خاص يشمل محاصيل وغلال وأكرية ومداخيل العقارات وكذا المنقولات الأخرى المخصصة للاستغلال والمملوكة للمدينين أينما توجد.

يظل الدين المستحق للقرض الفلاحي للمغرب والناشئ عن الاتفاقيات المشار إليها متمتعا بالامتياز إلى حين استرجاعه. ويرتب الامتياز المذكور مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة.

المادة 5

لا تطبق على القرض الفلاحي للمغرب أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة.

المادة 6

يعين لدى القرض الفلاحي للمغرب مندوب للحكومة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. ولا تتعدى فترة مهمته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يقوم مندوب الحكومة نيابة عن الدولة بمراقبة القرض الفلاحي للمغرب ويسهر على تقيده بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويرفع تقريرا مرة في السنة على الأقل إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.

يمكن أن يحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية جلسات مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب والهيئات المتفرعة عنه. ويجوز له أن يطلب موافاته بكل وثيقة يعتبر الاطلاع عليها ضروريا لمزاولة مهامه، وأن يقدم كل اقتراح يراه مفيدا إلى رئيس مجلس الرقابة.

لا يجوز لمندوب الحكومة أن يتقاضى أي أجر أو تعويض أو علاوة من القرض الفلاحي للمغرب.

المادة 7

تظل مطبقة على عمليات القرض الفلاحي التي يقوم بها القرض الفلاحي للمغرب لفائدة الفلاحين، الإعفاءات من الضرائب التي تستفيد منها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ نفس العمليات المنجزة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.

تظل كذلك الإعفاءات من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية مطبقة على العقود المتعلقة بعمليات القرض الممنوح للفلاحين من لدن القرض الفلاحي للمغرب لأجل إنجاز عمليات فلاحية.

المادة 8

تحول عناصر أصول وخصوم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي إلى القرض الفلاحي للمغرب.

لا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها أعلاه قبض أي واجب أو رسم.

المادة 9

يحول إلى شركة القرض الفلاحي للمغرب المستخدمون المزاولون عملهم بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بشركة القرض الفلاحي للمغرب للمستخدمين المحولين عملا بالفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ تحويلهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من لدن المستخدمين المذكورين في الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كما لو أنجزت في حظيرة القرض الفلاحي للمغرب.

يظل المستخدمون المحولون إلى القرض الفلاحي للمغرب منخرطين، بالرغم عن جميع الأحكام المنافية، في نظام المعاشات وفي الصناديق التي كانوا مشتركين فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 10

يحل القرض الفلاحي للمغرب محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 11

يحل القرض الفلاحي للمغرب بقوة القانون محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره دائنا أو مدينا بحسب الحالة في العقود المبرمة من لدن الهيئات التي يتولى الصندوق المذكور تصفيتها وفقا لأحكام الجزء السابع من الظهير الشريف رقم 1.60.106 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) بتنظيم القرض الفلاحي. ويتمتع القرض الفلاحي للمغرب بجميع الحقوق والامتيازات المقررة في النصوص المطبقة على الهيئات المذكورة.

يتم تتبع تصفية الهيئات المشار إليها أعلاه في حساب مستقل. وتضاف بقوة القانون فوائض التصفية المحتملة إلى حصة اكتتاب الدولة في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب.

المادة 12

يضاف بقوة القانون إلى حصة اكتتاب الدولة في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب الفائض من تصفية شركات القرض الفلاحي والاحتياط السابقة المنجزة وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.718 بتاريخ 26 من صفر 1397 (16 مارس 1977).

المادة 13

تعفى من جميع الضرائب والرسوم ورسوم التنبر والتسجيل كل العمليات المتعلقة بتصفية الهيئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه وبأولوية المحاصيل المرتبطة بها.

المادة 14

تبقى أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.106 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) والمتعلق بتنظيم القرض الفلاحي، كما وقع تتميمه وتغييره والمرسوم رقم 2.61.607 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) المتعلق بتحديد شروط تأسيس الصناديق المحلية للقرض الفلاحي وبالموافقة على نظامها الأساسي النموذجي سارية المفعول إلى أن يتم إحداث القرض الفلاحي للمغرب حسب مقتضيات هذا القانون، وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

المادة 15

يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة.