ج.ر 5170 · ص 4250
الفصل الأول: شركة القرض الفلاحي بالمغرب
المادة 3
من قانون رقم 15.99 يقضي بإصلاح القرض الفلاحي
صيغة محينة بتاريخ 10 نونبر 2008
ف 1تناط بالقرض الفلاحي للمغرب مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.
ف 2يقوم لحساب الدولة وفقا لقرارات الحكومة بمهام المرفق العمومي وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها في المادة 4 بعده.
ف 3يهدف القرض الفلاحي للمغرب من جهة أخرى وبوجه خاص إلى تحقيق الأغراض التالية:
- –تسهيل إقدام الفلاحين على استخدام طرق استغلال عصرية وذات مردودية؛
- –تعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية؛
- –تنمية «التعامل البنكي» مع الفلاحين والقرويين بعرض خدمات مالية ملائمة؛
- –تشجيع إحداث مقاولات فلاحية من خلال تحسين طرق استفادتها من القرض؛
- –تطوير أعمال الإرشاد والخبرة لفائدة المستغلين الفلاحيين قصد مضاعفة إنتاجهم؛
- –تحسين قيمة الإنتاج الفلاحي عن طريق إدماج الصناعة الفلاحية والتسويق؛
- –دعم الاقتصاد الاجتماعي الإنتاجي منه والخدماتي المرتبط بالاقتصاد القروي.
ف 4يمكن كذلك أن تسند إليه السلطات العمومية كل مهمة ذات فائدة وطنية أو جهوية متعلقة بالفلاحة والتنمية القروية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 15.99 — madda.ma
الفصل الأول: شركة القرض الفلاحي بالمغرب
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.106 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات م
- المادة 2تملك الدولة نسبة 51% على الأقل من رأسمال شركة القرض الفلاحي للمغرب؛
- المادة 3تناط بالقرض الفلاحي للمغرب مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.
- المادة 4تبرم في شأن تمويل الاقتصاد القروي من أنشطة فلاحية وغيرها والتي تتطلب دعما خاصا والعمليات المنجزة بمبادرة من الدولة اتفاقيات بين هذه الأخيرة والقرض الفلاحي للمغر