مادةmadda
قانون رقم 16.85

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأعراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.85.101 صادر في 29 من ذي القعدة 1405 (17 أغسطس 1985) بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأغراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأغراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 14 من شوال 1405 (3 يوليو 1985).

وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطس 1985).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول:

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 3 مواد

المادة 1

يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية على دخل الإيجار وللاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية وللمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين أن يخصموا من الأسس المفروضة عليها الضرائب المذكورة التبرعات التي يقدمونها للمؤسسات التالية:

  1. 1-الأوقاف العامة والتعاون الوطني؛
  2. 2-الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، إذا كانت تسعى لتحقيق غرض من الأغراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية؛
  3. 3-المؤسسات العامة التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال في ميادين الثقافة أو التعليم أو البحث؛
  4. 4-العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ومؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
  5. 5 -اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛
  6. 6-المشاريع الاجتماعية للمؤسسات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2 ‰) من رقم معاملات المتبرع.

المادة 2

يطبق الخصم المحدث بالمادة 1 أعلاه وفقا للإجراءات التالية:

I- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية والقيمة المحاسبية للتبرعات العينية من النتيجة الضريبية للسنة المالية التي وقع التبرع خلالها كما هو الشأن في التكاليف التي تستلزمها مزاولة النشاط أو المهنة الخاضعة للضريبة، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا دعما لمحاسبتهم بالأوراق المثبتة للتبرعات الممنوحة، كالإيصالات والمخالصات والبيانات البنكية والعقود العرفية والعقود الرسمية وغيرها من المحررات.

II- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وقف نظام الأمر بالتحصيل، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية من الأساس الذي اعتمدته الإدارة لفرض الضريبة استنادا إلى الإقرار المدلى به من لدن الخاضع للضريبة المعني بالأمر مدعوما بالأوراق المثبتة.

III- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة الحضرية على دخل الإيجار والأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وفق نظام الحجز في المنبع، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يباشر خصم مبلغ التبرعات النقدية بتصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة من قبل.

ويترتب على خفض الضريبة نتيجة لما ذكر إما استنزال مبلغ التخفيض من الضرائب الجاري فرضها وإما إقالة جزئية أو كلية بحسب ذلك من حصص الضرائب المصدرة من قبل وإما إرجاع المبلغ مباشرة.

ويجب على المعنيين بالأمر أن يوجهوا لهذا الغرض طلب خصم التبرعات المدفوعة خلال سنة ما قبل فاتح أبريل من السنة التالية.

ويحرر الطلب على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو على ورقة تكون على منواله ويشفع بالأوراق المثبتة المشار إليها في البند I أعلاه، ويوجه في رسالة موصى بها أو يسلم مقابل ايصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على المعني بالأمر.

VI- فيما يخص الخاضعين للمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، يمكن أن يطبق الخصم عن طريق استنزال مبلغ التبرعات من الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة إذا لم يسبق أن كان محل خصم فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المشار إليها في المادة 1 أعلاه.

ويتوقف الخصم على الإدلاء بالأوراق المثبتة التي يجب أن تضاف إلى الإقرار بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة.

المادة 3

يطبق هذا القانون على التبرعات الممنوحة من تاريخ نشره وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه أحكام الفقرة 6 من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) بتنظيم الضريبة على الأرباح المهنية.