المادة 2
ف 1يطبق الخصم المحدث بالمادة 1 أعلاه وفقا للإجراءات التالية:
ف 2I- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية والقيمة المحاسبية للتبرعات العينية من النتيجة الضريبية للسنة المالية التي وقع التبرع خلالها كما هو الشأن في التكاليف التي تستلزمها مزاولة النشاط أو المهنة الخاضعة للضريبة، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا دعما لمحاسبتهم بالأوراق المثبتة للتبرعات الممنوحة، كالإيصالات والمخالصات والبيانات البنكية والعقود العرفية والعقود الرسمية وغيرها من المحررات.
ف 3II- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وقف نظام الأمر بالتحصيل، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يخصم مبلغ التبرعات النقدية من الأساس الذي اعتمدته الإدارة لفرض الضريبة استنادا إلى الإقرار المدلى به من لدن الخاضع للضريبة المعني بالأمر مدعوما بالأوراق المثبتة.
ف 4III- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة الحضرية على دخل الإيجار والأشخاص الطبيعيين الخاضعين، وفق نظام الحجز في المنبع، للاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية، يباشر خصم مبلغ التبرعات النقدية بتصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة من قبل.
ف 5ويترتب على خفض الضريبة نتيجة لما ذكر إما استنزال مبلغ التخفيض من الضرائب الجاري فرضها وإما إقالة جزئية أو كلية بحسب ذلك من حصص الضرائب المصدرة من قبل وإما إرجاع المبلغ مباشرة.
ف 6ويجب على المعنيين بالأمر أن يوجهوا لهذا الغرض طلب خصم التبرعات المدفوعة خلال سنة ما قبل فاتح أبريل من السنة التالية.
ف 7ويحرر الطلب على مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة أو على ورقة تكون على منواله ويشفع بالأوراق المثبتة المشار إليها في البند I أعلاه، ويوجه في رسالة موصى بها أو يسلم مقابل ايصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على المعني بالأمر.
ف 8VI- فيما يخص الخاضعين للمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، يمكن أن يطبق الخصم عن طريق استنزال مبلغ التبرعات من الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة إذا لم يسبق أن كان محل خصم فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المشار إليها في المادة 1 أعلاه.
ف 9ويتوقف الخصم على الإدلاء بالأوراق المثبتة التي يجب أن تضاف إلى الإقرار بالدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 16.85 — madda.ma
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأعراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية على دخل الإيجار وللاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور و
- المادة 2يطبق الخصم المحدث بالمادة 1 أعلاه وفقا للإجراءات التالية:
- المادة 3يطبق هذا القانون على التبرعات الممنوحة من تاريخ نشره وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه أحكام الفقرة 6 من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 137