مادةmadda
FR

يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية على دخل الإيجار وللاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور والأجر والمعاشات والرواتب العمرية وللمساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين أن يخصموا من الأسس المفروضة عليها الضرائب المذكورة التبرعات التي يقدمونها للمؤسسات التالية:

  1. 1-الأوقاف العامة والتعاون الوطني؛
  2. 2-الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، إذا كانت تسعى لتحقيق غرض من الأغراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية؛
  3. 3-المؤسسات العامة التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال في ميادين الثقافة أو التعليم أو البحث؛
  4. 4-العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ومؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
  5. 5 -اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛
  6. 6-المشاريع الاجتماعية للمؤسسات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2 ‰) من رقم معاملات المتبرع.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 16.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.85 المخصومة بموجبه من الأساس المفروضة عليه الضريبة التبرعات لأشخاص معنوية تسعى لتحقيق غرض من الأعراض الإحسانية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو التربوية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الحضرية على دخل الإيجار وللاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والأجور و
  2. المادة 2يطبق الخصم المحدث بالمادة 1 أعلاه وفقا للإجراءات التالية:
  3. المادة 3يطبق هذا القانون على التبرعات الممنوحة من تاريخ نشره وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه أحكام الفقرة 6 من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 137
فهرس النص كاملا · 3 مواد