ج.ر 4183 · ص 1921
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 7
من قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص
ف 1يجب أن ينجز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون خلال الثمانية عشر شهرا التالية للشهر الذي توجه فيه الادارة إلى المستثمر رسالة تخبره فيها بهذه المطابقة.
ف 2بيد أنه يجوز للإدارة منح آجال اضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو في حالة طروء قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.
ف 3واذا انصرمت الآجال المشار اليها أعلاه من غير أن ينجز جزء من برنامج الاستثمار فإن الجزء غير المنجز لا يجوز أبدا أن يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4ولا يعفي الحصول على شهادة المطابقة المستثمرين من وجوب الحصول على الرخص الادارية التي تفرضها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 16.86 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون باستثمارات لاحداث أو توسيع مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص المنصوص عليها
- المادة 2تنقسم مؤسسات التعليم الخاص من أجل تطبيق أحكام هذا القانون الى صنفين، يتضمن أولهما:
- المادة 3يراد في هذا القانون بإنشاء مؤسسة للتعليم الخاص بناء أو تجهيز مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أو القيام ببنائها وتجهيزها معا، على أن يكون ذلك في
- المادة 4يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة للتعليم الخاص القيام باستثمارات يكون من شأنها أن تزيد في الطاقة الاستيعابية للمؤسسة ولا يقل مبلغها عن:
- المادة 5يتمتع المستثمرون المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاء بالمنافع المقررة في هذا القانون بشرط أن يودعوا برامج استثمارهم لدى الإدارة لتتحقق من مطابقتها للأحكام الواردة
- المادة 6اذا كانت مؤسسة تمارس صنفي التعليم المشار اليهما في المادة 2 أعلاه وجب أن يعتبر كل صنف منهما على حدة فيما يخص التمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 7يجب أن ينجز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون خلال الثمانية عشر شهرا التالية للشهر الذي توجه فيه الادارة إلى المستثمر رسالة تخبره فيها بهذه ا
- المادة 8يجب على المستثمرين الذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجهوا إلى الادارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عما أنجزوه من برامج استثمارهم وتقر
- المادة 9كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن تخصص لأغراض التعليم المحدثة من أجلها طوال مدة 20 سنة تبتدىء من تاريخ رخصة افتتاحها