مادةmadda
قانون رقم 16.86

قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.86 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.87.127 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 16.86 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 16.86 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص الذي أقره مجلس النواب في 28 من شوال 1407 (25 يونيو 1987).

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 26 مادة

المادة 1

يتمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون باستثمارات لاحداث أو توسيع مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة 2 بعده.

المادة 2

تنقسم مؤسسات التعليم الخاص من أجل تطبيق أحكام هذا القانون الى صنفين، يتضمن أولهما:

  1. –مؤسسات التعليم التقني؛
  2. –مؤسسات التأهيل المهني؛
  3. –مؤسسات التعليم الخاص بالمعاقين.
  4. –ويشتمل الصنف الثاني على:
  5. –مؤسسات التعليم العام؛
  6. –مؤسسات تعليم الفنون؛
  7. –رياض الأطفال؛
  8. –مؤسسات تعليم اللغات؛
  9. –مؤسسات التعليم بالمراسلة الكائن مقرها في المغرب.

المادة 3

يراد في هذا القانون بإنشاء مؤسسة للتعليم الخاص بناء أو تجهيز مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أو القيام ببنائها وتجهيزها معا، على أن يكون ذلك في نطاق برنامج استثمار لا يقل مبلغه عن 200.000 درهم فيما يخص البناء و 100.000 درهم فيما يخص التجهيز.

المادة 4

يراد في هذا القانون بتوسيع مؤسسة للتعليم الخاص القيام باستثمارات يكون من شأنها أن تزيد في الطاقة الاستيعابية للمؤسسة ولا يقل مبلغها عن:

  1. –%20 من مجموع تكلفة المشروع الأصلي المراد توسيعه فيما يخص مؤسسات الصنف الأول المشار اليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –%30 من مجموع تكلفة المشروع الأصلي المراد توسيعه فيما يخص مؤسسات الصنف الثاني المشار اليها في المادة 2 أعلاه.

ولتحديد مجموع تكلفة المشروع الأصلي تطبق معاملات أعادة التقويم المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة على الارباح العقارية المحدثة بالفصل 5 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 9 محرم 1398 (30 ديسمبر 1977).

المادة 5

يتمتع المستثمرون المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاء بالمنافع المقررة في هذا القانون بشرط أن يودعوا برامج استثمارهم لدى الإدارة لتتحقق من مطابقتها للأحكام الواردة فيه.

المادة 6

اذا كانت مؤسسة تمارس صنفي التعليم المشار اليهما في المادة 2 أعلاه وجب أن يعتبر كل صنف منهما على حدة فيما يخص التمتع بالمنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7

يجب أن ينجز برنامج الاستثمار المشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون خلال الثمانية عشر شهرا التالية للشهر الذي توجه فيه الادارة إلى المستثمر رسالة تخبره فيها بهذه المطابقة.

بيد أنه يجوز للإدارة منح آجال اضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو في حالة طروء قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.

واذا انصرمت الآجال المشار اليها أعلاه من غير أن ينجز جزء من برنامج الاستثمار فإن الجزء غير المنجز لا يجوز أبدا أن يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يعفي الحصول على شهادة المطابقة المستثمرين من وجوب الحصول على الرخص الادارية التي تفرضها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8

يجب على المستثمرين الذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يوجهوا إلى الادارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عما أنجزوه من برامج استثمارهم وتقريرا حين انتهاء الاعمال.

واذا جاوز الاجل المقرر للإنجاز 18 شهرا وجب على المستثمرين أن يوجهوا الى الادارة كل اثني عشر شهرا تقريرا عن الاعمال المنجزة وتقريرا ختاميا حين انتهاء الاعمال.

المادة 9

كل مؤسسة تمتع صاحبها بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن تخصص لأغراض التعليم المحدثة من أجلها طوال مدة 20 سنة تبتدىء من تاريخ رخصة افتتاحها.

وفي حالة التنازل للغير عن المؤسسة قبل انصرام المدة المحددة أعلاه يحل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته الناتجة عن هذا القانون.

وفي حالة تغيير الغرض المعدة له المؤسسة قبل انصرام المدة الآنفة الذكر يجب على مالكها أن يرد إلى الإدارة من قيمة المنافع التي تم التمتع بها مبلغا يكون بنسبة الفترة الباقية من مدة العشرين سنة المشار اليها أعلاه، مضافا اليه ما يساوي مقداره.

المادة 10

يعفى المستثمرون المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاه من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المعدات وسلع التجهيز الجديدة المصنوعة في المغرب التي يشترونها مباشرة أو بواسطة مؤسسة للتأجير التمويلي (bail - credit).

المادة 11

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات وسلع التجهيز الجديدة التي يستوردها المستثمرون المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاء مباشرة أو بواسطة متعاقدين معهم أو عن طريق مؤسسات للتأجير التمويلي (credit-bail) اذا كان برنامج الاستثمار يتعلق بالصنف الأول من مؤسسات التعليم المشار اليه في المادة 2 أعلاه.

المادة 12

يعفى المستثمرون المشار إليهم بالمادة الأولى أعلاء من رسم الاستيراد المفروض على المعدات وسلع التجهيز الجديدة التي يستوردونها مباشرة أو بواسطة متعاقدين معهم أو عن طريق مؤسسة للتأجير التمويلي (hail credin) اذا كان برنامج الاستثمار يتعلق بالصنف الأول من مؤسسات التعليم المشار اليه في المادة 2 أعلاه.

المادة 13

يحق لمن دفع رسم الاستيراد أو الضريبة على القيمة المضافة في حالة استيراد أو شراء معدات أو سلع تجهيز جديدة معفاة من ذلك عملا بالمواد 10 و 11 و 12 أعلاه أن يسترد ما دفعه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 14

يسري الاعفاء وحق الاسترداد المنصوص عليهما في المواد 10 و 11 و 12 و 13 أعلاه على مختلف المنتجات المستوردة الداخلة فيما يصنع بالمغرب من المعدات وسلع التجهيز المدرج كلها أو بعضها في برنامج استثمار مشهود بمطابقته لاحكام هذا القانون.

المادة 15

يجب على مؤسسات التأجير التمويلي (credit-bail) التي تتمتع لحساب المستثمرين أو المتعاقدين معهم بالاعفاءات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه أن تطرح المبلغ المعفى منه من الايجار الذي يدفعه المستثمرون المعنيون أو المتعاقدون معهم.

المادة 16

لا يجوز للادارة بأي حال من الأحوال أن تسلم شهادة بالمطابقة لاحكام هذا القانون حين يتعلق الأمر ببرامج استثمار تنص على اقتناء معدات وسلع تجهيز مستعملة أو سبق أن استفادت من المنافع المقررة في هذا القانون.

المادة 17

لا يجوز، خلال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع في استغلال المؤسسة، التنازل للغير عن المعدات وسلع التجهيز المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا الفصل أو نقلها أو استعمالها لغير الأغراض التي استوردت أو اشتريت بالمغرب من أجلها الا برخصة صريحة من الادارة.

ويجوز منح هذه الرخصة اذا كان من شأن التنازل للغير أو النقل أو الاستعمال المراد القيام به أن ينهض بوسائل وتكنولوجيات التربية والتعليم أو في حالة طروء قوة قاهرة.

ويمكن خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخضع المستثمرون المتمتعون بالاعفاء لمراقبة الموظفين الذين تعتمدهم الادارة لهذا الغرض.

المادة 18

يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة بنسبة 0.5% عند تأسيس شركات يكون غرضها أحداث أو توسيع مؤسسة للتعليم الخاص أو عند الزيادة في رأس مالها.

ويحول التمتع بتخفيض الرسم المفروض على حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل، ولكن يترتب عليه الاعفاء من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 93 المذكور ومن رسوم نقل الملكية المنطقة بتحمل الخصوم عند الاقتضاء.

المادة 19

تعفى الشركات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه حين تأسيسها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم عملا بالفصل 5 من مدونة التنبر.

المادة 20

يعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل كل تملك بعوض لاراض يخصصها المستثمر لانجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء:

  1. أ)أن يتضمن عقد تملك الأرض بيان الفرض المعدة له والتزام المستثمر بتخصيصها لذلك في أجل لا يجاوز 12 شهرا يبتدىء من تاريخ تسجيل العقد، ويجوز أن تمد الادارة في هذا الاجل في حالة طروء قوة قاهرة؛
  2. ب)أن يرهن المستثمر في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض للدولة رهنا رسميا من المرتبة الأولى فان لم يمكن فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المخول لمؤسسات القرض المعتمدة، وذلك لضمان اداء الرسوم العادية والغرامات التي قد تفرض عند الاقتضاء اذا لم تخصص الأرض للغرض المعين في الأجل المضروب لذلك.

ولا يسمح محصل رسوم التسجيل المختص بافتكاك الرهن الا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب دفع رسوم التسجيل مع الغرامات المنصوص عليها في الفصل 96 (الفقرة 4 ب II. د) من مدونة التسجيل.

ويعفى عقد انشاء الرهن الرسمي المشار اليه أعلاه وافتكاكه من رسوم التسجيل والقيد في السجلات العقارية.

المادة 21

يعفى المستثمرون فيما يتعلق باحداث أو توسيع مؤسسات التعليم الخاص من الضريبة المهنية (الباتانتا):

  1. أ)خلال العشر سنوات الأولى المتتالية لاستغلال المؤسسة المحدثة أو استغلال توسعتها، إذا كانت المؤسسة من الصنف الأول المشار اليه في المادة 2 أعلاه.
  2. ب)خلال الخمس سنوات الأولى المتتالية لاستغلال المؤسسة المحدثة أو استقلال توسعتها، اذا كانت المؤسسة من الصنف الثاني المشار اليه في المادة 2 أعلاه.

بيد أنه إذا تم باستثمار جديد توسيع مؤسسة تعليم سبق أن استفادت من جميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون فان التوسيع لا يترتب عليه الاعفاء من الضريبة المهنية الا اذا وقع داخل مدة الاعفاء المتعلق بالبرنامج الأصلي، ويستحق الاعفاء عنه حينئذ خلال ما بقي من هذه المدة فقط.

واستثناء من المادة 4 من هذا القانون تطبق الاحكام الواردة أعلاه ولو تعلق الأمر بتوسيع مؤسسة تعليم يفضي الى زيادة في طاقتها الاستيعابية نقل عن المستويات الدنيا المحددة في المادة المذكورة.

المادة 22

يعفى المستثمرون فيما يتعلق باحداث أو توسيع مؤسسات التعليم الخاص المشار اليها في المادة 2 أعلاه من الضريبة على الارباح المهنية خلال العشر سنوات الأولى المتتالية لاستغلال المؤسسات المحدثة أو استغلال توسعتها.

على أنه اذا وقع توسيع مؤسسة تعليم سبق أن استفادت من جميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الاعفاء من الضريبة على الارباح المهنية الاحكام الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 أعلاه.

المادة 23

يظل المستثمر المعفى من الضريبة على الارباح المهنية خاضعا للالتزامات والرقابة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن.

المادة 24

يضمن دون تحديد للمبلغ أو المدة تحويل الارباح الموزعة خالصة من الضرائب على غير المقيمين.

واذا انجز الاستثمار شخص اجنبي ضمن له حق اعادة تحويل الناتج الحقيقي للتنازل عنه للغير فيما يرجع الى:

  1. –حصة رأس المال المقدمة عن طريق التنازل لبنك المغرب عن عملات قابلة للتحويل؛
  2. –حصة المشاركة المقدمة عن طريق الخصم من حسابات رأس المال والمستثمرة طوال مدة لا تقل عن 5 سنوات؛
  3. –زائد القيمة الصافي الناتج عن التنازل.

المادة 25

يجوز سحب المنافع التي يتمتع بها المستثمرون المشار إليهم في هذا القانون بمقرر تصدره الادارة اذا لم ينجزوا برامج استثمارهم وفق الغرض المتوخي منها.

ويتضمن المقرر المشار اليه في الفقرة السابقة الأمر بدفع الرسوم والضرائب العادية المستحقة مضافا اليها مبلغ يساوي مقدارها.

وتقوم الإدارة المختصة باستيفاء ذلك وفق القواعد الجاري بها العمل لديها.

ويمكن أن يخضع المستثمرون المتمتعون بواحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات الرقابة والتحقيق التي يمارسها الموظفون الذين تعتمدهم الادارة للقيام بذلك.

المادة 26

يعاقب بغرامة تساوي خمس مرات المبلغ المعفى منه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى كل تحايل ترتبت أو يمكن أن تترتب عليه اعفاءات من غير حق.

ويتعرض المشاركون في المخالفة لنفس العقوبة التي يتعرض لها الفاعلون الاصليون.

ويجوز أن تقرر الادارة علاوة على ما ذكر سقوط الحق مؤقتا أو مؤبدا في التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقوم الادارة المختصة باثبات المخالفات وفق الاجراءات والقواعد المعمول بها لديها.

ويكون للغرامة في جميع الحالات طابع التعويض المدني.