ج.ر 4183 · ص 1921
الباب الثاني: الاعفاء من الضرائبالفصل الثاني: رسم التسجيل والدمغة
المادة 18
من قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص
ف 1يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة بنسبة 0.5% عند تأسيس شركات يكون غرضها أحداث أو توسيع مؤسسة للتعليم الخاص أو عند الزيادة في رأس مالها.
ف 2ويحول التمتع بتخفيض الرسم المفروض على حصة المشاركة المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون التمتع بالتخفيض المقرر في الفقرة 3 من الفصل 93 من مدونة التسجيل، ولكن يترتب عليه الاعفاء من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 93 المذكور ومن رسوم نقل الملكية المنطقة بتحمل الخصوم عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 16.86 — madda.ma
الفصل الثاني: رسم التسجيل والدمغة
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة بنسبة 0.5% عند تأسيس شركات يكون غرضها أحداث أو توسيع مؤسسة للتعليم الخاص أو عند الزيادة في رأس مالها.
- المادة 19تعفى الشركات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه حين تأسيسها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم عملا بالفصل 5 من مدونة التنبر.
- المادة 20يعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل كل تملك بعوض لاراض يخصصها المستثمر لانجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المنافع ا