ج.ر 4183 · ص 1921
الباب الثاني: الاعفاء من الضرائبالفصل الثالث: الضريبة المهنية (الباتانتا)
المادة 21
من قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص
ف 1يعفى المستثمرون فيما يتعلق باحداث أو توسيع مؤسسات التعليم الخاص من الضريبة المهنية (الباتانتا):
- أ)خلال العشر سنوات الأولى المتتالية لاستغلال المؤسسة المحدثة أو استغلال توسعتها، إذا كانت المؤسسة من الصنف الأول المشار اليه في المادة 2 أعلاه.
- ب)خلال الخمس سنوات الأولى المتتالية لاستغلال المؤسسة المحدثة أو استقلال توسعتها، اذا كانت المؤسسة من الصنف الثاني المشار اليه في المادة 2 أعلاه.
ف 2بيد أنه إذا تم باستثمار جديد توسيع مؤسسة تعليم سبق أن استفادت من جميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون فان التوسيع لا يترتب عليه الاعفاء من الضريبة المهنية الا اذا وقع داخل مدة الاعفاء المتعلق بالبرنامج الأصلي، ويستحق الاعفاء عنه حينئذ خلال ما بقي من هذه المدة فقط.
ف 3واستثناء من المادة 4 من هذا القانون تطبق الاحكام الواردة أعلاه ولو تعلق الأمر بتوسيع مؤسسة تعليم يفضي الى زيادة في طاقتها الاستيعابية نقل عن المستويات الدنيا المحددة في المادة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 16.86 — madda.ma