ج.ر 4183 · ص 1921
الباب الثاني: الاعفاء من الضرائبالفصل الثاني: رسم التسجيل والدمغة
المادة 20
من قانون رقم 16.86 يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص
ف 1يعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل كل تملك بعوض لاراض يخصصها المستثمر لانجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء:
- أ)أن يتضمن عقد تملك الأرض بيان الفرض المعدة له والتزام المستثمر بتخصيصها لذلك في أجل لا يجاوز 12 شهرا يبتدىء من تاريخ تسجيل العقد، ويجوز أن تمد الادارة في هذا الاجل في حالة طروء قوة قاهرة؛
- ب)أن يرهن المستثمر في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض للدولة رهنا رسميا من المرتبة الأولى فان لم يمكن فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المخول لمؤسسات القرض المعتمدة، وذلك لضمان اداء الرسوم العادية والغرامات التي قد تفرض عند الاقتضاء اذا لم تخصص الأرض للغرض المعين في الأجل المضروب لذلك.
ف 3ولا يسمح محصل رسوم التسجيل المختص بافتكاك الرهن الا بعد الإدلاء بما يثبت تخصيص الأرض للغرض المتملكة من أجله، فإن لم يثبت ذلك وجب دفع رسوم التسجيل مع الغرامات المنصوص عليها في الفصل 96 (الفقرة 4 ب II. د) من مدونة التسجيل.
ف 4ويعفى عقد انشاء الرهن الرسمي المشار اليه أعلاه وافتكاكه من رسوم التسجيل والقيد في السجلات العقارية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 16.86 — madda.ma
الفصل الثاني: رسم التسجيل والدمغة
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يحدد الرسم النسبي المفروض على حصة المشاركة المطلقة بنسبة 0.5% عند تأسيس شركات يكون غرضها أحداث أو توسيع مؤسسة للتعليم الخاص أو عند الزيادة في رأس مالها.
- المادة 19تعفى الشركات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه حين تأسيسها من رسم الدمغة النسبي المفروض على الاسهم عملا بالفصل 5 من مدونة التنبر.
- المادة 20يعفى من رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل كل تملك بعوض لاراض يخصصها المستثمر لانجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المنافع ا