مادة madda
FR
ج.ر 4183 · ص 1921

ف 1يعاقب بغرامة تساوي خمس مرات المبلغ المعفى منه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى كل تحايل ترتبت أو يمكن أن تترتب عليه اعفاءات من غير حق.

ف 2ويتعرض المشاركون في المخالفة لنفس العقوبة التي يتعرض لها الفاعلون الاصليون.

ف 3ويجوز أن تقرر الادارة علاوة على ما ذكر سقوط الحق مؤقتا أو مؤبدا في التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 4وتقوم الادارة المختصة باثبات المخالفات وفق الاجراءات والقواعد المعمول بها لديها.

ف 5ويكون للغرامة في جميع الحالات طابع التعويض المدني.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 16.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام متنوعة

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25يجوز سحب المنافع التي يتمتع بها المستثمرون المشار إليهم في هذا القانون بمقرر تصدره الادارة اذا لم ينجزوا برامج استثمارهم وفق الغرض المتوخي منها.
  2. المادة 26يعاقب بغرامة تساوي خمس مرات المبلغ المعفى منه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى كل تحايل ترتبت أو يمكن أن تترتب عليه اعفاءات من غير حق.
فهرس النص كاملا · 26 مادة