مادةmadda
قانون رقم 17.85

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 17.85 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المصابين بعاهات في عمليات الحفاظ على الأمن بالأقاليم الصحراوية المسترجعة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.88.126 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 17.85 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المصابين بعاهات في عمليات الحفاظ على الأمن بالأقاليم الصحراوية المسترجعة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.85 الصادر عن مجلس النواب في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) في شأن نظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المصابين بعاهات في عمليات الحفاظ على الأمن بالأقاليم الصحراوية المسترجعة.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993( .

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يصرف معاش للعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ولرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وللموظفين المدنيين المصابين بسبب عمليات المحافظة على الأمن في الأقاليم الصحراوية المسترجعة بعاهات تحول بينهم وبين الاستمرار في الخدمة ولا تسمح باستدعائهم من جديد لمزاولة نشاطهم.

ويصفى المعاش المشار إليه أعلاه ويصرف وفق الشروط المقررة:

  1. –فيما يخص الموظفين المدنيين: بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛
  2. –فيما يخص العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية: بموجب القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية؛
  3. –فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة: بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية .

وينتقل المعاش إلى المستحقين عن صاحبه وفق الشروط المقررة لذلك في النصوص المشار إليها أعلاه.

بيد أن العدد الأدنى للسنوات المعتد بها لتصفية المعاش المحدث بموجب هذا القانون يحدد بعشرين سنة استثناء من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لذلك.

المادة الثانية

لا يمكن الجمع بين المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاشات أخرى غير معاشات العجز التي يكون للمعنيين بالأمر أو للمستحقين عنهم الحق في الحصول عليها من الدولة المغربية لأسباب أخرى.

المادة الثالثة

يعمل بأحكام هذا القانون من 26 شوال 1395 (فاتح نوفمبر 1975)، بيد أن مفعوله المالي لا يبتدئ إلا من 9 ربيع الآخر 1405 (فاتح يناير 1985).