ج.ر 4225 · ص 2069
المادة الثالثة
يعمل بأحكام هذا القانون من 26 شوال 1395 (فاتح نوفمبر 1975)، بيد أن مفعوله المالي لا يبتدئ إلا من 9 ربيع الآخر 1405 (فاتح يناير 1985).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 17.85 — madda.ma
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 17.85 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المصابين بعاهات في عمليات الحفاظ على الأمن بالأقاليم الصحراوية المسترجعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيصرف معاش للعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ولرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وللموظفين المدنيين المصابين بسبب عمليات المحافظة على الأمن في الأقاليم
- المادة الثانيةلا يمكن الجمع بين المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاشات أخرى غير معاشات العجز التي يكون للمعنيين بالأمر أو للمستحقين عنهم الحق في الحصول عليها من الدولة
- المادة الثالثةيعمل بأحكام هذا القانون من 26 شوال 1395 (فاتح نوفمبر 1975)، بيد أن مفعوله المالي لا يبتدئ إلا من 9 ربيع الآخر 1405 (فاتح يناير 1985).