مادةmadda
FR

ف 1يصرف معاش للعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ولرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وللموظفين المدنيين المصابين بسبب عمليات المحافظة على الأمن في الأقاليم الصحراوية المسترجعة بعاهات تحول بينهم وبين الاستمرار في الخدمة ولا تسمح باستدعائهم من جديد لمزاولة نشاطهم.

ف 2ويصفى المعاش المشار إليه أعلاه ويصرف وفق الشروط المقررة:

  1. –فيما يخص الموظفين المدنيين: بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية؛
  2. –فيما يخص العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية: بموجب القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية؛
  3. –فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة: بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية .

ف 3وينتقل المعاش إلى المستحقين عن صاحبه وفق الشروط المقررة لذلك في النصوص المشار إليها أعلاه.

ف 4بيد أن العدد الأدنى للسنوات المعتد بها لتصفية المعاش المحدث بموجب هذا القانون يحدد بعشرين سنة استثناء من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لذلك.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 17.85 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 17.85 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة المصابين بعاهات في عمليات الحفاظ على الأمن بالأقاليم الصحراوية المسترجعة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيصرف معاش للعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ولرجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وللموظفين المدنيين المصابين بسبب عمليات المحافظة على الأمن في الأقاليم
  2. المادة الثانيةلا يمكن الجمع بين المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاشات أخرى غير معاشات العجز التي يكون للمعنيين بالأمر أو للمستحقين عنهم الحق في الحصول عليها من الدولة
  3. المادة الثالثةيعمل بأحكام هذا القانون من 26 شوال 1395 (فاتح نوفمبر 1975)، بيد أن مفعوله المالي لا يبتدئ إلا من 9 ربيع الآخر 1405 (فاتح يناير 1985).
فهرس النص كاملا · 3 مواد