ج.ر 4227 · ص 2194
المادة الثانية
ف 1تثبت مدة الصلاحية في المواد المشار إليها في الفصل الأول بإبراز تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها:
- –بــالــيـوم والـشـهـر بـالـنـسـبـة للمواد التي لا تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر (3) أشهر؛
- –بالشهر والسنة بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ولا تتعدى ثمانية عشر شهرا (18)؛
- –بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثمانية عشر شهرا يجب أن تكون مدة الصلاحية مرمومة بالمعلب أو الحزمة أو القارورة وبأرقام واضحة تتبع تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
ف 2ستحدد لائحة المواد المذكورة أعلاه بموجب مرسوم، ويشار عند الاقتضاء إلى ظروف المحافظة الخاصة بالمادة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 17.88 — madda.ma
قانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتخضع المصبرات وشبه المصبرات للمواد الغذائية والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات القابلة للفساد، إلى وجوب حملها لتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء
- المادة الثانيةتثبت مدة الصلاحية في المواد المشار إليها في الفصل الأول بإبراز تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها:
- المادة الثالثةيمنع بيع أو عرض هذه المواد للبيع بعد فوات مدة صلاحيتها.
- المادة الرابعةيتعرض كل مخالف لهذا القانون لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5.000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.
- المادة الخامسةالمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يباشر البحث عنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير ال
- المادة السادسةتحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
- المادة السابعةيعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.