مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يوجه طلب الرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2ولا يجوز منح الرخصة المذكورة إلى الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنايات أيا كان نوعها أو جنح مرتكبة ضد نظام الأسرة أو الآداب العامة أو في مجال الملكية الأدبية والفنية.

ف 3ويجب أن يبت مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي في طلب الرخصة داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ إيداع طلب الرخصة، ويعتبر عدم الإجابة داخل هذا الأجل بمثابة قبول لطلب الرخصة.

ف 4وإذا رفض منح الرخصة وجب تبليغ صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى الرفض المذكور، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 5ويجوز للمعني بالأمر إن اقتضى الحال أن يجدد طلبه إذا أتى بعنصر جديد لدعم الملف أو إذا انتفت الأسباب التي دعت إلى الرفض.

ف 6ويجوز لصاحب الطلب في حالة اعتراضه على أسباب الرفض أن يرفع الأمر إلى الوزير الوصي.

ف 7وفي حالة بيع المنشأة أو نقلها أو تغيير عنوانها أو في حالة إحداث أي تغيير آخر على العناصر المستند إليها في تسليم الرخصة يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي المسلمة الرخصة في اسمه أن يخبر بذلك مدير المركز السينماتوغرافي المغربي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 17.94 — madda.ma

قانون رقم 17.94 يتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها

المادة 1 – المادة 20
  1. المادة 1يتوقف إحداث أو توسيع نطاق أي منشأة لإنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور أو لطبعها أو استيرادها أو توزيعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجا
  2. المادة 2يجب أن يوجه طلب الرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 3يجب أن يعلق رقم الرخصة في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بملصق في محال المنشآت المعنية بحيث يكون واضحا وتتيسر قراءته ويسهل الاطل
  4. المادة 5يكون الاستغلال التجاري لأشرطة الفيديو المبرمجة رهينا بالحصول سلفا على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة تسمى لجنة النظر في ص
  5. المادة 6يتوقف كل إنتاج لأشرطة الفيديو المبرمجة بهدف استغلالها التجاري على رخصة إنجاز تسمى "رخصة التصوير" يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد الاطلاع إما على ا
  6. المادة 7لا يجوز أن يستغل تجاريا أي شريط فيديو مبرمج إن لم توضع عليه تأشيرة المركز السينماتوغرافي المغربي أو إذا كانت صيغته تختلف عن الصيغة التي أشرت عليها اللجنة المنصو
  7. المادة 8يمنع:
  8. المادة 9يعاقب بغرامة من ستة آلاف درهم (6.000) إلى ثلاثين ألف درهم (30.000) على القيام بواحد أو كثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه دون الحصول على رخصة سابقة م
  9. المادة 10يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف درهم (20.000) على عدم إدلاء الأشخاص المرخص لهم بما يثبت وجود الوثائق المشار إليها في المادة 4 أعلاه وعلى ال
  10. المادة 11يعاقب بغرامة من عشر ة آلاف درهم (10.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من يستغل لأغراض تجارية أشرطة فيديو مبرمجة غير موضوعة عليها تأشيرة المركز السينماتوغرافي
  11. المادة 12يعاقب بغرامة مبلغها 500 درهم على عدم تعليق رقم الرخصة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
  12. المادة 13يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفرق 1 من المادة 8 أعلاه بغرامة من ألفي درهم (2.000) إلى خمسة آلاف درهم (5.000).
  13. المادة 14يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه وفقا للأحكام الواردة في الفصول 575 إلى 579 من القانون الجنائي.
  14. المادة 15يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر بالحجز المؤقت لأشرطة الفيديو المبرمجة المستغلة بوجه غير قانوني وللأجهزة وكذا بالسحب المؤقت للرخصة في العمل المس
  15. المادة 16يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون مأمورو المركز السينماتوغرافي المغربي المحلفون وفق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من لد
  16. المادة 17يجوز لمأموري المراقبة المختصين التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي القيام، فور إثبات المخالفات لأحكام المواد 1 و 8 و 11 أعلاه، بحجز أشرطة الفيديو المبرمجة وا
  17. المادة 18تدفع حصيلة الغرامات والمحجوزات المشار إليها في المواد السابقة إلى الميزانية العامة للدولة.
  18. المادة 19تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص يتولى تسيير أو إدارة أو استغلال عمل من أعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة وطبعها واستنساخها وتوزيعها وبيعها وإيجارها وعلى كل م
  19. المادة 20يضرب للمنشآت التي تقوم بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في ا
فهرس النص كاملا · 19 مادة