ج.ر 4318 · ص 2165
المادة 3
ف 1يجب أن يعلق رقم الرخصة في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بملصق في محال المنشآت المعنية بحيث يكون واضحا وتتيسر قراءته ويسهل الاطلاع عليه من قبل مأموري المراقبة التابعين للمركز السنيماتوغرافي المغربي والمشار إليهم في المادة 16 أدناه.
ف 2الماد ة 4 يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المرخص لهم في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بالتعهد اليومي لجميع الوثائق التي تساعد على إثبات مصدر ووجهة أشرطة الفيديو المبرمجة الموجودة في حوزتهم وبوضعها رهن تصرف مأموري المراقبة التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 17.94 — madda.ma
قانون رقم 17.94 يتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها
المادة 1 – المادة 20- المادة 1يتوقف إحداث أو توسيع نطاق أي منشأة لإنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور أو لطبعها أو استيرادها أو توزيعها أو استنساخها أو بيعها أو إيجا
- المادة 2يجب أن يوجه طلب الرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه إلى مدير المركز السنيماتوغرافي المغربي وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 3يجب أن يعلق رقم الرخصة في القيام بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه بملصق في محال المنشآت المعنية بحيث يكون واضحا وتتيسر قراءته ويسهل الاطل
- المادة 5يكون الاستغلال التجاري لأشرطة الفيديو المبرمجة رهينا بالحصول سلفا على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استطلاع رأي لجنة تسمى لجنة النظر في ص
- المادة 6يتوقف كل إنتاج لأشرطة الفيديو المبرمجة بهدف استغلالها التجاري على رخصة إنجاز تسمى "رخصة التصوير" يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد الاطلاع إما على ا
- المادة 7لا يجوز أن يستغل تجاريا أي شريط فيديو مبرمج إن لم توضع عليه تأشيرة المركز السينماتوغرافي المغربي أو إذا كانت صيغته تختلف عن الصيغة التي أشرت عليها اللجنة المنصو
- المادة 8يمنع:
- المادة 9يعاقب بغرامة من ستة آلاف درهم (6.000) إلى ثلاثين ألف درهم (30.000) على القيام بواحد أو كثر من الأعمال المشار إليها في المادة 1 أعلاه دون الحصول على رخصة سابقة م
- المادة 10يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف درهم (20.000) على عدم إدلاء الأشخاص المرخص لهم بما يثبت وجود الوثائق المشار إليها في المادة 4 أعلاه وعلى ال
- المادة 11يعاقب بغرامة من عشر ة آلاف درهم (10.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) كل من يستغل لأغراض تجارية أشرطة فيديو مبرمجة غير موضوعة عليها تأشيرة المركز السينماتوغرافي
- المادة 12يعاقب بغرامة مبلغها 500 درهم على عدم تعليق رقم الرخصة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
- المادة 13يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفرق 1 من المادة 8 أعلاه بغرامة من ألفي درهم (2.000) إلى خمسة آلاف درهم (5.000).
- المادة 14يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه وفقا للأحكام الواردة في الفصول 575 إلى 579 من القانون الجنائي.
- المادة 15يجوز لمدير المركز السينماتوغرافي المغربي أن يأمر بالحجز المؤقت لأشرطة الفيديو المبرمجة المستغلة بوجه غير قانوني وللأجهزة وكذا بالسحب المؤقت للرخصة في العمل المس
- المادة 16يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون مأمورو المركز السينماتوغرافي المغربي المحلفون وفق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من لد
- المادة 17يجوز لمأموري المراقبة المختصين التابعين للمركز السينماتوغرافي المغربي القيام، فور إثبات المخالفات لأحكام المواد 1 و 8 و 11 أعلاه، بحجز أشرطة الفيديو المبرمجة وا
- المادة 18تدفع حصيلة الغرامات والمحجوزات المشار إليها في المواد السابقة إلى الميزانية العامة للدولة.
- المادة 19تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص يتولى تسيير أو إدارة أو استغلال عمل من أعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة وطبعها واستنساخها وتوزيعها وبيعها وإيجارها وعلى كل م
- المادة 20يضرب للمنشآت التي تقوم بواحد أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه أجل ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في ا