القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمةالباب الثالث: سندات القرضالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 293
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
- 1-التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
- 2-التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.
ف 2لا تسري هذه الأحكام على:
- 1-إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛
- 2-إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.
ف 3غير أنه يمكن للشركات التي لم تمض على إنشائها سنتان، إصدار سندات قرض، شريطة:
- 1-أن يتم تحرير رأسمالها بالكامل؛
- 2-أن يكون الإصدار قد سبقه التحقق من أصول وخصوم الشركة من طرف مراقب الحسابات؛
- 3-أن ينجز توظيف الإصدار حصرا لدى المستثمرين المؤهلين كما تم تعريفهم في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
طريقة الإحالةالمادة 293 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 292 – المادة 315- المادة 292سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.
- المادة 293لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
- المادة 294تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع
- المادة 295لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
- المادة 296لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص اعتباري مرخص له، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة له، بمنح الضمانات أو م
- المادة 297يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
- المادة 298إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
- المادة 299يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.
- المادة 300يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض.
- المادة 301لا يمكن تعيين الأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة، لا سيما أولئك الذين يوجدون في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 301 المكررةيجب أن يتوفر وكيل الكتلة على تجربة كافية في المجال المالي والقانوني وأن يكون مستقال إزاء الشركة.
- المادة 302لممتلئ الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي
- المادة 303لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.
- المادة 304لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
- المادة 305يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.
- المادة 306تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
- المادة 307تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغل
- المادة 308تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع ال
- المادة 309يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.
- المادة 310لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المن
- المادة 311لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بال
- المادة 312تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.
- المادة 313لا يمكن للشركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.
- المادة 314يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.
- المادة 315يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.