مادةmadda
FR
القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمةالباب الثالث: سندات القرضالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 293

من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:

  1. 1-التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
  2. 2-التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.

ف 2لا تسري هذه الأحكام على:

  1. 1-إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛
  2. 2-إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.

ف 3غير أنه يمكن للشركات التي لم تمض على إنشائها سنتان، إصدار سندات قرض، شريطة:

  1. 1-أن يتم تحرير رأسمالها بالكامل؛
  2. 2-أن يكون الإصدار قد سبقه التحقق من أصول وخصوم الشركة من طرف مراقب الحسابات؛
  3. 3-أن ينجز توظيف الإصدار حصرا لدى المستثمرين المؤهلين كما تم تعريفهم في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

طريقة الإحالةالمادة 293 من القانون رقم 17.95 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 292 – المادة 315
  1. المادة 292سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.
  2. المادة 293لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
  3. المادة 294تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع
  4. المادة 295لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
  5. المادة 296لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص اعتباري مرخص له، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة له، بمنح الضمانات أو م
  6. المادة 297يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
  7. المادة 298إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
  8. المادة 299يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.
  9. المادة 300يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض.
  10. المادة 301لا يمكن تعيين الأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة، لا سيما أولئك الذين يوجدون في إحدى الوضعيات التالية:
  11. المادة 301 المكررةيجب أن يتوفر وكيل الكتلة على تجربة كافية في المجال المالي والقانوني وأن يكون مستقال إزاء الشركة.
  12. المادة 302لممتلئ الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي
  13. المادة 303لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.
  14. المادة 304لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
  15. المادة 305يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.
  16. المادة 306تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
  17. المادة 307تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغل
  18. المادة 308تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع ال
  19. المادة 309يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.
  20. المادة 310لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المن
  21. المادة 311لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بال
  22. المادة 312تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.
  23. المادة 313لا يمكن للشركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.
  24. المادة 314يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.
  25. المادة 315يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.
فهرس النص كاملا · 460 مادة