المادة 245
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
ف 1تكون القيم المنقولة إسمية ولا تجسم ماديا.
ف 2ينتج حق حامل هذه القيم المنقولة بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ف 3ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.
ف 4يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.
ف 5استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن أن تتخذ شكل قيم لحاملها:
- –الأسهم التي تم إصدارها أو تفويتها من قبل الشركات في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب؛
- –القيم المنقولة الأخرى المصدرة في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب.
ف 6تنتج حقوق صاحب إحدى السندات لحاملها المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه، بمجرد تقييدها في حساب لدى وسيط مالي مؤهل طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 شعبان 1417 (9 يناير 1997).
ف 7ينتقل السند لحامله تجاه الأغيار بإجراء تحويل من حساب إلى آخر طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 35.96 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 245 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة
المادة 243 – المادة 245- المادة 243القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.
- المادة 244يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
- المادة 245تكون القيم المنقولة إسمية ولا تجسم ماديا.