مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير

المادة 151

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.

ف 2إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض فـي الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و 150 أعلاه، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير

المادة 142 – المادة 152
  1. المادة 142يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الب
  2. المادة 143كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة.
  3. المادة 144إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصر
  4. المادة 145يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مـع الإشعار
  5. المادة 146تطبق أحكام المادتين 144 و 145 أعلاه، إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من
  6. المادة 147كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بهـا مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسـببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقط
  7. المادة 148إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من ت
  8. المادة 149يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي، وتدعيما لهذا الطلب يجب أن
  9. المادة 150يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجـابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دو
  10. المادة 151يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.
  11. المادة 152يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين الم
فهرس النص كاملا · 367 مادة