المادة 140
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1I. تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي:
ف 21. مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛
ف 32. مساهمة للمؤمن لهـم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التـي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛45
ف 43. اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛
ف 54. عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛
ف 65. الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛
ف 76. عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛
ف 87. الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛
ف 98. تسبيقات الخزينة؛
ف 109. التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛
ف 1110. كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.
ف 12تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و 2) أعلاه.
ف 13II. تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير:
ف 141. التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛
ف 152. مصاريف التجهيز والتسيير؛
ف 163. المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛
ف 174. تكلفة توظيف الأموال؛
ف 185. تسديد تسبيقات الخزينة.
طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: الأحكام المالية
المادة 140 – المادة 141- المادة 140I. تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي:
- المادة 141لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين.