مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 139

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

ف 2يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس. ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.

ف 3يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.

ف 4تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير.

طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 135 – المادة 139
  1. المادة 135يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
  2. المادة 136يتكون مجلس الإدارة من:
  3. المادة 137يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
  4. المادة 138يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
  5. المادة 139يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 367 مادة