مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 137

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.

ف 2يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل:

  1. –حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

ف 3تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجـي للحسابات الذي عليه:

  1. –إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛
  2. –إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛
  3. –إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.

ف 4وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 135 – المادة 139
  1. المادة 135يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
  2. المادة 136يتكون مجلس الإدارة من:
  3. المادة 137يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
  4. المادة 138يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
  5. المادة 139يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 367 مادة