الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة
المادة 137
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
ف 2يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل:
- –حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
ف 3تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجـي للحسابات الذي عليه:
- –إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛
- –إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛
- –إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.
ف 4وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة
المادة 135 – المادة 139- المادة 135يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
- المادة 136يتكون مجلس الإدارة من:
- المادة 137يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
- المادة 138يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
- المادة 139يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.