الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة
المادة 136
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يتكون مجلس الإدارة من:
- –ممثل عن الإدارة؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
- –سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.
ف 2تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي43.
ف 3ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة
المادة 135 – المادة 139- المادة 135يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
- المادة 136يتكون مجلس الإدارة من:
- المادة 137يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
- المادة 138يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
- المادة 139يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.