مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 136

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يتكون مجلس الإدارة من:

  1. –ممثل عن الإدارة؛
  2. –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
  3. –سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

ف 2تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي43.

ف 3ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة

المادة 135 – المادة 139
  1. المادة 135يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
  2. المادة 136يتكون مجلس الإدارة من:
  3. المادة 137يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
  4. المادة 138يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (3/2) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
  5. المادة 139يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
فهرس النص كاملا · 367 مادة