مادةmadda
قانون رقم 18.88

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.145 صادر في 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر عن مجلس النواب في 17 من ذي القعدة 1409 (21 يونيو 1989).

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الول 1410 (23 أكتوبر 1989).

وقعه بالعطف:

الوزير الول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

*

* * قانون رقم 18.88 يتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدث ضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.

  1. 1-وتفرض هذه الضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التي توزعها شركات يوجد مقرها بالمغرب وتكون خاضعة للضريبة على الشركات.

ويراد بالعوائد الآنفة الذكر:

  1. أ)الربائح وفوائد رؤوس الموال وعوائد المساهمات التي في حكمها:
  2. ب)الحصص التي تدفع من الرباح إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات والمنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من المكافآت التي يحصلون عليها ما عدا ما يعتبر منها بمثابة أجرة ويكون خاضعا بهذه الصفة للضريبة العامة على الدخل؛
  3. ج)المبالغ المقتطعة من الرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين شركة من الشركات غير الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق من المرافق العامة من استرداد أسهم أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها؛
  4. د)في حالة تصفية شركة: عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات المؤسسة منذ أقل من عشر سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن تكون الضريبة قد اقتطعت فيما يخص الاستهلاك.

وتفرض الضريبة على مستحق العوائد المشار إليها أعلاه أينما كان محل إقامته.

  1. 2-وتفرض الضريبة أيضا على الرباح التي تحصل عليها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج اذا وضعت تلك الرباح رهن تصرف الشركات المذكورة في الخارج.

المادة 2

تعفى من الضريبة العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الدولة والجماعات المحلية.

المادة 3

تستوفي الضريبة، حجز مبلغها في المنبع لحساب الخزينة، وتتولى الحجز الشركات المدينة بالعوائد الخاضعة للضريبة أو المؤسسات البنكية التي تكل إليها الشركات المعنية القيام بذلك.

المادة 4

لا تفرض الضريبة على العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الشركات والشخاص المعنوية الخرى الموجود مقرها في المغرب والمؤسسات التي يوجد مقرها بالمغرب وتكون تابعة لشركات أجنبية إذا أدلت هذه الشركات والمؤسسات إلى الشركة التي تقوم بتوزيع العوائد أو إلى المؤسسة البنكية التي تكل اليها مباشرة ذلك بشهادة تثبت ملكيتها للسندات الناتجة عنها العوائد الآنفة الذكر وتتضن رقم قيدها في الضريبة على الشركات.

المادة 5

يحدد سعر الضريبة بنسبة 15%.

وتعفى العوائد التي تم حجز الضريبة المفروضة عليها في المنبع من الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.

المادة 6

يجب على الشركات والمؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تدفع مبلغ الضريبة التي قامت بحجزها إلى صندوق المحصل التابع له مقرها، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم في أثنائه دفع العوائد إلى مستحقها أو قيدها في حسابه.

المادة 7

تشفع كل دفعة من الضريبة المحجوزة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي بوشر حجز الضريبة خلاله واسم وعنوان ومهنة الشركة المدينة ومجموع العوائد التي وزعتها ومبلغ الضريبة المستحقة على ذلك.

المادة 8

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تثبت متى طلب منها ذلك صحة البيانات الواردة في القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

ويتعين عليها القيام كل سنة بتقديم ملخص للبيانات الآنفة الذكر في إقرار يحرر على (أو وفق) مطبوع نموذجي تضعه الإدارة ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها، وذلك خلال شهر مارس من كل سنة.

ويجب أن تضاف إلى الإقرار المنصوص عليه أعلاه شهادات ملكية السندات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 9

إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع غرامة قدرها 10% من الضريبة المستحقة.

وعندما تسوى وضعية الشركة بإصدار أمر بالتحصيل تضاف إلى مبلغ الضريبة غير المدفوع علاوة قدرها 6% عن شهر التأخير الول و 1% عن كل شهر أو كسر شهر إضافي يمضي بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ التسوية.

المادة 10

كل شركة أو مؤسسة لم تدل داخل الجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو أدلت بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15% من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

المادة 11

يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها والغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه باستثناء العلاوات المترتبة على تأخير دفع الضريبة أمر بالتحصيل وفقا للشروط المقررة في الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الولى 1354 (21 أغسطس 1935). سن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

المادة 12

المؤسسات البنكية التي تتكلف بتوزيع الربائح ولا تتقيد بالحكام القانونية المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع ودفعها إلى الجهة المختصة يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع الشركة الموزعة بأداء مبالغ الضريبة غير المدفوعة والعلاوات والغرامات المترتبة على ذلك.

المادة 13

توجه مطالبات الشركات الموزعة المتعلقة بالضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى مدير الضرائب داخل الربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو وضع المر بتحصيلها موضع التنفيذ. وتبحث المطالبات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الول 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة.

المادة 14

يمكن أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية وأوجه النقص الملاحظة في تحديد وعاء وحساب الضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة المستحقة الضريبة عنها.

المادة 15

ينسخ الفصل 4 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) كما وقع تغييره وتتميمه.