المادة 1
من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
ف 1تحدث ضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
- 1-وتفرض هذه الضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التي توزعها شركات يوجد مقرها بالمغرب وتكون خاضعة للضريبة على الشركات.
ف 2ويراد بالعوائد الآنفة الذكر:
- أ)الربائح وفوائد رؤوس الموال وعوائد المساهمات التي في حكمها:
- ب)الحصص التي تدفع من الرباح إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات والمنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من المكافآت التي يحصلون عليها ما عدا ما يعتبر منها بمثابة أجرة ويكون خاضعا بهذه الصفة للضريبة العامة على الدخل؛
- ج)المبالغ المقتطعة من الرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين شركة من الشركات غير الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق من المرافق العامة من استرداد أسهم أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها؛
- د)في حالة تصفية شركة: عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات المؤسسة منذ أقل من عشر سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن تكون الضريبة قد اقتطعت فيما يخص الاستهلاك.
ف 3وتفرض الضريبة على مستحق العوائد المشار إليها أعلاه أينما كان محل إقامته.
- 2-وتفرض الضريبة أيضا على الرباح التي تحصل عليها في المغرب مؤسسات شركات يوجد مقرها بالخارج اذا وضعت تلك الرباح رهن تصرف الشركات المذكورة في الخارج.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 18.88 — madda.ma
القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث ضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
- المادة 2تعفى من الضريبة العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الدولة والجماعات المحلية.
- المادة 3تستوفي الضريبة، حجز مبلغها في المنبع لحساب الخزينة، وتتولى الحجز الشركات المدينة بالعوائد الخاضعة للضريبة أو المؤسسات البنكية التي تكل إليها الشركات المعنية الق
- المادة 4لا تفرض الضريبة على العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الشركات والشخاص المعنوية الخرى الموجود مقرها في المغرب والمؤسسات التي يوجد
- المادة 5يحدد سعر الضريبة بنسبة 15%.
- المادة 6يجب على الشركات والمؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تدفع مبلغ الضريبة التي قامت بحجزها إلى صندوق المحصل التابع له مقرها، وذلك خلال الشهر التالي
- المادة 7تشفع كل دفعة من الضريبة المحجوزة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي بوشر حجز الضريبة خلاله واسم وعنوان ومهنة الشركة المدينة ومجموع العوا
- المادة 8يجب على الشركات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تثبت متى طلب منها ذلك صحة البيانات الواردة في القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
- المادة 9إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع غرامة قدرها 10% من الضر
- المادة 10كل شركة أو مؤسسة لم تدل داخل الجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو أدلت بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تس
- المادة 11يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها والغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه باستثناء العلاوات المترتبة على تأخير دفع الضريبة أمر
- المادة 12المؤسسات البنكية التي تتكلف بتوزيع الربائح ولا تتقيد بالحكام القانونية المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع ودفعها إلى الجهة المختصة يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع
- المادة 13توجه مطالبات الشركات الموزعة المتعلقة بالضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى مدير الضرائب داخل الربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو
- المادة 14يمكن أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية وأوجه النقص الملاحظة في تحديد وعاء وحساب الضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية
- المادة 15ينسخ الفصل 4 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) كما وقع تغييره وتتميمه.