المادة 5
من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
ف 1يحدد سعر الضريبة بنسبة 15%.
ف 2وتعفى العوائد التي تم حجز الضريبة المفروضة عليها في المنبع من الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 18.88 — madda.ma
القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث ضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
- المادة 2تعفى من الضريبة العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الدولة والجماعات المحلية.
- المادة 3تستوفي الضريبة، حجز مبلغها في المنبع لحساب الخزينة، وتتولى الحجز الشركات المدينة بالعوائد الخاضعة للضريبة أو المؤسسات البنكية التي تكل إليها الشركات المعنية الق
- المادة 4لا تفرض الضريبة على العوائد المشار إليها في (1) من المادة الولى أعلاه التي تحصل عليها الشركات والشخاص المعنوية الخرى الموجود مقرها في المغرب والمؤسسات التي يوجد
- المادة 5يحدد سعر الضريبة بنسبة 15%.
- المادة 6يجب على الشركات والمؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تدفع مبلغ الضريبة التي قامت بحجزها إلى صندوق المحصل التابع له مقرها، وذلك خلال الشهر التالي
- المادة 7تشفع كل دفعة من الضريبة المحجوزة بقائمة يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي بوشر حجز الضريبة خلاله واسم وعنوان ومهنة الشركة المدينة ومجموع العوا
- المادة 8يجب على الشركات المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تثبت متى طلب منها ذلك صحة البيانات الواردة في القوائم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
- المادة 9إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع غرامة قدرها 10% من الضر
- المادة 10كل شركة أو مؤسسة لم تدل داخل الجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو أدلت بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تس
- المادة 11يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها والغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه باستثناء العلاوات المترتبة على تأخير دفع الضريبة أمر
- المادة 12المؤسسات البنكية التي تتكلف بتوزيع الربائح ولا تتقيد بالحكام القانونية المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع ودفعها إلى الجهة المختصة يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع
- المادة 13توجه مطالبات الشركات الموزعة المتعلقة بالضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى مدير الضرائب داخل الربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو
- المادة 14يمكن أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية وأوجه النقص الملاحظة في تحديد وعاء وحساب الضريبة المحدثة بموجب هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية
- المادة 15ينسخ الفصل 4 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) كما وقع تغييره وتتميمه.