الباب الثاني: التأسيس
المادة 4
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
تؤسس جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية إما بمسعى من الإدارة وإما بطلب من ثلثي مستغلي الأراضي المعنية بالأشغال المبينة في المادة 1 أعلاه سواء أكانت تلك الأراضي مملوكة لهم أم لا.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 2.84 — madda.ma
الباب الثاني: التأسيس
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تؤسس جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية إما بمسعى من الإدارة وإما بطلب من ثلثي مستغلي الأراضي المعنية بالأشغال المبينة في المادة 1 أعلاه سواء أكانت
- المادة 5إذا كانت الإدارة هي الساعية إلى تأسيس الجمعية وجب أن تطلب إلى رئيس الغرفة الفلاحية أو إلى رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية توجيه الدعوة لانعقاد الجمع العا
- المادة 6تقترح الإدارة على الجمع العام التأسيسي برنامج الأشغال المراد إنجازها في الدائرة، وتحدد حصة مساهمتها المالية والتقنية والآجال المتوقعة لتنفيذ البرنامج، وتتولى أي
- المادة 7تعتبر الجمعية مؤسسة بصورة صحيحة بعد موافقة الجمع العام على البرنامج المقترح من قبل الإدارة.
- المادة 8إذا كان تأسيس الجمعية بمسعى من ثلثي مستغلي الأراضي الواقعة بدائرة زراعية اقترح الجمع العام التأسيسي على الإدارة بواسطة رئيس الغرفة الفلاحية المعنية أو رئيس أو ر
- المادة 9لا تكون الجمعية مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد موافقة الإدارة على تحديد الدائرة المقترحة وعلى البرنامج المراد إنجازه.