مادةmadda
قانون رقم 2.84

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.87.12 صادر في 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

الحمد الله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي أقره مجلس النواب في 25 من صفر 1407 (30 أكتوبر 1986).

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

*

* * قانون رقم 2.84 يتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

  1. –------------------------

فهرس النص · 19 مادة

المادة 1

يمكن، داخل الدوائر التي قامت الدولة أو تقوم فيها بإحداث أو تهيئة تجهيزات من أجل استخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية، أن تؤسس جمعيات لمستخدمي هذه المياه يكون الغرض منها تمكينهم من المساهمة في إنجاز برامج الاشغال وفي تسيير وصيانة منشآت استخدام المياه.

المادة 2

تسري على جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية الأحكام غير المنافية لهذا القانون الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

المادة 3

تتمتع جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية المخولتين للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الآنف الذكر الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).

المادة 4

تؤسس جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية إما بمسعى من الإدارة وإما بطلب من ثلثي مستغلي الأراضي المعنية بالأشغال المبينة في المادة 1 أعلاه سواء أكانت تلك الأراضي مملوكة لهم أم لا.

المادة 5

إذا كانت الإدارة هي الساعية إلى تأسيس الجمعية وجب أن تطلب إلى رئيس الغرفة الفلاحية أو إلى رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية توجيه الدعوة لانعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية الذي يجب أن يضم جميع مستغلي الأراضي الواقعة بدائرة تدخل الدولة.

المادة 6

تقترح الإدارة على الجمع العام التأسيسي برنامج الأشغال المراد إنجازها في الدائرة، وتحدد حصة مساهمتها المالية والتقنية والآجال المتوقعة لتنفيذ البرنامج، وتتولى أيضا تحديد تكاليف الجمعية ولاسيما الأتاوي المالية المفروضة على استخدام الماء والاستثمارات الواجب إنجازها وتعهد واستغلال منشآت استخدام المياه.

المادة 7

تعتبر الجمعية مؤسسة بصورة صحيحة بعد موافقة الجمع العام على البرنامج المقترح من قبل الإدارة.

ويشترط لصحة مداولة الجمع العام أن يحضره ما لا يقل عن ثلثي المستغلين المعنيين وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب على إثر توجيه الدعوة الأولى لانعقاد الجمع العام وجهت دعوة ثانية لعقد جمع عام تحت نفس الشروط، وإذا تعذر الحصول على النصاب المطلوب للمرة الثانية وجهت دعوة ثالثة لعقد الجمع العام الذي يمكن حينئذ أن يتداول بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن تتخذ مقرراته بأغلبية ما لا يقل عن نصف الأعضاء الحاضرين الذين يجب أن يمثلوا نصف مساحة الدائرة المعنية.

المادة 8

إذا كان تأسيس الجمعية بمسعى من ثلثي مستغلي الأراضي الواقعة بدائرة زراعية اقترح الجمع العام التأسيسي على الإدارة بواسطة رئيس الغرفة الفلاحية المعنية أو رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية برنامج الأشغال الذي يعتزم إنجازه والمساهمة التي يرغب في الحصول عليها من الإدارة.

المادة 9

لا تكون الجمعية مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد موافقة الإدارة على تحديد الدائرة المقترحة وعلى البرنامج المراد إنجازه.

المادة 10

ينحصر غرض الجمعية في إنجاز برنامج الأشغال والقيام بالخدمات التي وافق عليها كل من الجمع العام والإدارة، من غير استهداف الحصول على ربح.

المادة 11

يدير الجمعية مجلس ينتخبه جميع الأعضاء المتألفة منهم وفق القواعد المحددة في نظام أساسي نموذجي تعده الإدارة.

المادة 12

ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمأموريات الجمعية وفقا لقرارات الجمع العام ولقرارات المجلس إن اقتضى الحال ذلك. ويكون ممثل الإدارة عضوا بحكم القانون في المجلس ويحضر اجتماعاته ويشارك في اتخاذ مقرراته بصوت تداولي، ويسهر على تقيد الأجهزة التنفيذية للجمعية بالقوانين والأنظمة المطبقة عليها ولاسيما أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويطلع الإدارة على كل تصرف غير صحيح يتعلق بسير الجمعية خصوصا فيما يرجع إلى صرف الإعانات المالية التي تمنحها الدولة.

المادة 13

لا يمكن أن تستفيد من أحكام هذا القانون على العموم ولا من أحكام هذا الباب بوجه خاص سوى الجمعيات التي يكون تأسيسها وتحديد قواعد تنظيمها وتسييرها موافقا لما ورد في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 14

تعفى جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من جميع الضرائب والرسوم كيفما كان نوعها سواء المفروضة الآن أو التي قد تفرض استقبالا فيما يتعلق بتأسيسها أو تسييرها أو تحقيق أغراضها.

المادة 15

يمكن أن تفوض الإدارة إلى جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية حق القيام بنزع ملكية الحقوق اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها إذا اقتضت المنفعة العامة ذلك.

المادة 16

لا تنتهي العضوية في الجمعية والحقوق والالتزامات المرتبطة بها إلا ببيع العقار أو وفاة مالكه أو مستغله.

وفي حالة بيع العقار، يصير مشتريه عضوا في الجمعية بحكم القانون ويلزم بالتعهدات التي أبرمها البائع وكذلك بالتعهدات التي لم يف بها، وفي حالة الوفاة، يصير من تؤول إليه ملكية العقار من ورثة الهالك أعضاء في الجمعية بحكم القانون.

المادة 17

دفع الاشتراكات واجب، وعلى العضو أن يدفع، علاوة على مساهمته في نفقات الجمعية، مبلغ الرسوم والأتاوي التي يوكل إلى الجمعية تحصيلها باسم الدولة من أعضائها.

أحكام خاصة

المادة 18

تحول الجمعيات النقابية الفلاحية المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) في شأن الجمعيات النقابية الفلاحية والمنحصر هدفها في استخدام المياه لأغراض زراعية إلى جمعيات لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتجري عليها من الآن فصاعدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ولهذه الغاية يعقد أعضاء الجمعية النقابية الفلاحية بمسعى من الإدارة جمعا عاما تأسيسيا للموافقة على النظام الأساسي للجمعية ونقل حقوق والتزامات الجمعية النقابية السابقة إليها وانتخاب مجلسها.

المادة 19

منسوخة

ينسخ الظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) في شأن الجمعيات النقابية الفلاحية.