الباب الرابع: الإدارة والتسيير
المادة 12
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
ف 1ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمأموريات الجمعية وفقا لقرارات الجمع العام ولقرارات المجلس إن اقتضى الحال ذلك. ويكون ممثل الإدارة عضوا بحكم القانون في المجلس ويحضر اجتماعاته ويشارك في اتخاذ مقرراته بصوت تداولي، ويسهر على تقيد الأجهزة التنفيذية للجمعية بالقوانين والأنظمة المطبقة عليها ولاسيما أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2ويطلع الإدارة على كل تصرف غير صحيح يتعلق بسير الجمعية خصوصا فيما يرجع إلى صرف الإعانات المالية التي تمنحها الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 2.84 — madda.ma
الباب الرابع: الإدارة والتسيير
المادة 11 – المادة 12- المادة 11يدير الجمعية مجلس ينتخبه جميع الأعضاء المتألفة منهم وفق القواعد المحددة في نظام أساسي نموذجي تعده الإدارة.
- المادة 12ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمأموريات الجمعية وفقا لقرارات الجمع العام ولقرارات المجلس إن اقتضى الحال ذلك. ويكون ممثل