الباب الخامس: الامتيازات
المادة 17
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
ف 1دفع الاشتراكات واجب، وعلى العضو أن يدفع، علاوة على مساهمته في نفقات الجمعية، مبلغ الرسوم والأتاوي التي يوكل إلى الجمعية تحصيلها باسم الدولة من أعضائها.
ف 2أحكام خاصة
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 2.84 — madda.ma
الباب الخامس: الامتيازات
المادة 13 – المادة 19- المادة 13لا يمكن أن تستفيد من أحكام هذا القانون على العموم ولا من أحكام هذا الباب بوجه خاص سوى الجمعيات التي يكون تأسيسها وتحديد قواعد تنظيمها وتسييرها موافقا لما ورد في
- المادة 14تعفى جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من جميع الضرائب والرسوم كيفما كان نوعها سواء المفروضة الآن أو التي قد تفرض استقبالا فيما يتعلق بتأسيسها أو ت
- المادة 15يمكن أن تفوض الإدارة إلى جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية حق القيام بنزع ملكية الحقوق اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها إذا اقتضت المنفعة العامة ذ
- المادة 16لا تنتهي العضوية في الجمعية والحقوق والالتزامات المرتبطة بها إلا ببيع العقار أو وفاة مالكه أو مستغله.
- المادة 17دفع الاشتراكات واجب، وعلى العضو أن يدفع، علاوة على مساهمته في نفقات الجمعية، مبلغ الرسوم والأتاوي التي يوكل إلى الجمعية تحصيلها باسم الدولة من أعضائها.
- المادة 18تحول الجمعيات النقابية الفلاحية المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) في شأن الجمعيات النقابية الفلاحية والمنحصر هدفها في استخدا
- المادة 19ينسخ الظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) في شأن الجمعيات النقابية الفلاحية.