قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 24.06 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.08 صادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 24.06 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.06 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2007.
المادة الثانية
تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثالثة
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما.
المادة الرابعة
تودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر.
المادة الخامسة
يحدد أجل إبداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
المادة السادسة
تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة السابعة
يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائية.