مادةmadda
FR

يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 24.06 — madda.ma

قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخير
  2. المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة ا
  3. المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما.
  4. المادة الرابعةتودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات
  5. المادة الخامسةيحدد أجل إبداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
  6. المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
  7. المادة السابعةيحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائ
فهرس النص كاملا · 7 مواد