مادةmadda
FR

ف 1يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

ف 2تقدم طلبات القيد من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 3خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر يجوز، عند الاقتضاء، أن تحصر بصفة نهائية في تاريخ يحدد بموجب المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه اللوائح الانتخابية العامة على إثر المراجعة السنوية برسم سنة 2007.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 24.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الأخير
  2. المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام القسم الأول من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات القيد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة ا
  3. المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال ثلاثين يوما.
  4. المادة الرابعةتودع خلال أجل سبعة أيام الجداول التعديلية المؤقتة مرفقة باللوائح الانتخابية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات
  5. المادة الخامسةيحدد أجل إبداع الجداول التعديلية النهائية المعدة من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
  6. المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
  7. المادة السابعةيحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه التاريخ الذي تقوم فيه اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائ
فهرس النص كاملا · 7 مواد