قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.50 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران».
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تحول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المسماة:
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشرقية،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الجنوبية،
- –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الشمالية، على التوالي إلى شركات مساهمة جهوية تحمل اسم:
«العمران أكادير (ش.م)»، «العمران مراکش (ش.م)»، «العمران وجدة (ش.م)»، «العمران الدار البيضاء (ش.م)»، «العمران الرباط (ش.م)»، «العمران مكناس (ش.م)»، «العمران فاس (ش.م)»، تخضع للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون وكذا أنظمتها الأساسية.
وتتدخل كل مؤسسة على حدة في المجال الجغرافي الذي كانت تتدخل فيه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي تم حلها.
المادة الثانية
يعهد إلى الشركات الجهوية العمران) بالمهام التالية:
- 1 -عمليات التهيئة العمرانية والبناء، خاصة إحداث مناطق عمرانية جديدة.
- 2 -إنجاز مشاريع السكن ولاسيما السكن الاجتماعي والتجزئات السكنية.
- 3 -مشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع.
- 4-إنجاز تجهيزات أو بنايات تحتية مرتبطة ببرامج السكن.
تقوم هذه الشركات بهذه المهام لفائدتها أو لفائدة الأغيار بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية.
غير أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر والتي تندرج ضمن المرفق العمومي، فإن الشركات الجهوية «العمران» تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية.
المادة الثالثة
يتم اكتتاب رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بكامله من طرف الدولة.
ويتضمن على الخصوص مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأموال المودعة في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في المادة الرابعة بعده والذي يكتتب بكامله في رأسمال شركات «العمران» من طرف الدولة.
يحدد تاريخ اكتتاب حصة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بمرسوم.
المادة الرابعة
تنقل إلى الدولة، بعد إجراء جرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وكذا العناصر غير المادية التي تملكها أو التي تستغلها.
وتتضمن الأملاك المذكورة أعلاه الأراضي والبنايات والأثاث وتجهيزات البنايات التي تملكها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والتجهيزات المستعملة في تسييرها.
وتنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي تمتلكها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في الشركات.
كما تنقل إلى الدولة عناصر أصول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه، وكذا ما لديها من أموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة.
المادة الخامسة
خلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في الأنظمة الأساسية لشركات «العمران» في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة أعلاه.
ويتم تقييم هذه الحصص بموجب الوثيقة التي تأمر بتحويلها إلى رأسمال الشركات المذكورة.
يعفى التحويل المشار إليه أعلاه من أداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.
المادة السادسة
ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» ونشوء الأصل التجاري لكل شركة منها على حدة، تحل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وتحل محلها الشركات الجهوية «العمران» في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والبناء والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من طرف هذه المؤسسات قبل التاريخ المذكور.
إلى غاية نشوء الأصل التجاري للشركات الجهوية «العمران»، يستمر مدراء المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تسيير المؤسسات المذكورة.
المادة السابعة
ينقل إلى الشركات الجهوية «العمران» المستخدمون العاملون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تاريخ حل هذه المؤسسات.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الشركات الجهوية «العمران» لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية وجميع الامتيازات الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها.
تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء كما لو أنجزت بشركات «العمران».
المادة الثامنة
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى شركات «العمران» بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال شركات «العمران». وتقوم شركات العمران بتوحيد نظام معاشات تقاعد المستخدمين.
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة السادسة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء».