مادة madda
FR

ف 1تحول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المسماة:

  1. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية،
  2. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت،
  3. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشرقية،
  4. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى،
  5. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية،
  6. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الجنوبية،
  7. –المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الشمالية، على التوالي إلى شركات مساهمة جهوية تحمل اسم:

ف 2«العمران أكادير (ش.م)»، «العمران مراکش (ش.م)»، «العمران وجدة (ش.م)»، «العمران الدار البيضاء (ش.م)»، «العمران الرباط (ش.م)»، «العمران مكناس (ش.م)»، «العمران فاس (ش.م)»، تخضع للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون وكذا أنظمتها الأساسية.

ف 3وتتدخل كل مؤسسة على حدة في المجال الجغرافي الذي كانت تتدخل فيه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي تم حلها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 27.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتحول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المسماة:
  2. المادة الثانيةيعهد إلى الشركات الجهوية العمران) بالمهام التالية:
  3. المادة الثالثةيتم اكتتاب رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بكامله من طرف الدولة.
  4. المادة الرابعةتنقل إلى الدولة، بعد إجراء جرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وكذا العناصر غير المادية التي تملكها أو التي تستغلها.
  5. المادة الخامسةخلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في الأنظمة الأساسية لشركات «العمران» في التقرير
  6. المادة السادسةابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» ونشوء الأصل التجاري لكل شركة منها على حدة، تحل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وتحل محلها الش
  7. المادة السابعةينقل إلى الشركات الجهوية «العمران» المستخدمون العاملون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تاريخ حل هذه المؤسسات.
  8. المادة الثامنةيظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى شركات «العمران» بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم
  9. المادة التاسعةمع مراعاة أحكام المادة السادسة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية
فهرس النص كاملا · 9 مواد