المادة السابعة
من قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»
ف 1ينقل إلى الشركات الجهوية «العمران» المستخدمون العاملون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تاريخ حل هذه المؤسسات.
ف 2لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الشركات الجهوية «العمران» لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية وجميع الامتيازات الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها.
ف 3تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء كما لو أنجزت بشركات «العمران».
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 27.03 — madda.ma
قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتحول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المسماة:
- المادة الثانيةيعهد إلى الشركات الجهوية العمران) بالمهام التالية:
- المادة الثالثةيتم اكتتاب رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بكامله من طرف الدولة.
- المادة الرابعةتنقل إلى الدولة، بعد إجراء جرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وكذا العناصر غير المادية التي تملكها أو التي تستغلها.
- المادة الخامسةخلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في الأنظمة الأساسية لشركات «العمران» في التقرير
- المادة السادسةابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» ونشوء الأصل التجاري لكل شركة منها على حدة، تحل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وتحل محلها الش
- المادة السابعةينقل إلى الشركات الجهوية «العمران» المستخدمون العاملون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تاريخ حل هذه المؤسسات.
- المادة الثامنةيظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى شركات «العمران» بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم
- المادة التاسعةمع مراعاة أحكام المادة السادسة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية