مادةmadda
قانون رقم 30.03

قانون رقم 30.03 يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

ظهير شريف رقم 1.03.145 بتنفيذ القانون رقم 30.03 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.145 بتنفيذ القانون رقم 30.03 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري

ظهير شريف رقم 1.03.145 صادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 30.03 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.03 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما تم تغييره وتتميمه، القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003.

المادة الثانية

يجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 220 وما يليها إلى غاية المادة 237 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 أن يطلبوا، خلال المدة المحددة في المادة الرابعة بعده قيدهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي يتوفرون فيها على إحدى الصفات المقررة للتقييد في لائحتها.

المادة الثالثة

تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.

المادة الخامسة

يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 242 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97.

المادة السادسة

يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.

المادة السابعة

تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة الثامنة

تقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق التعديلات التي قد تدخل على النفوذ الترابي للغرف المعنية أو على الدوائر الانتخابية المكونة لها.

المادة التاسعة

تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.