ج.ر 5114 · ص 1808
المادة السابعة
تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 30.03 — madda.ma
قانون رقم 30.03 يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 ب
- المادة الثانيةيجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر ا
- المادة الثالثةتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعا
- المادة الرابعةتقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشر (15) يوما.
- المادة الخامسةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في
- المادة السادسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة السابعةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة الثامنةتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأ
- المادة التاسعةتحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف