ج.ر 5114 · ص 1808
المادة الثانية
يجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 220 وما يليها إلى غاية المادة 237 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 أن يطلبوا، خلال المدة المحددة في المادة الرابعة بعده قيدهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي يتوفرون فيها على إحدى الصفات المقررة للتقييد في لائحتها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 30.03 — madda.ma
قانون رقم 30.03 يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيباشر وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 ب
- المادة الثانيةيجب على الأشخاص غير المقيدين في اللوائح المشار إليها في المادة الأولى أعلاه البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر ا
- المادة الثالثةتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها بعمليات القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية مع مراعا
- المادة الرابعةتقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشر (15) يوما.
- المادة الخامسةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2003 طوال خمسة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في
- المادة السادسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في خمسة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة السابعةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يومين ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة الثامنةتقوم اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال اجتماعاتها بتصحيح وملاءمة اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في المادة الأ
- المادة التاسعةتحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ والآجال المشار إليها في هذا القانون وكذا تاريخ حصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف