القسم الرابع: الممارسات التجاريةالباب التاسع: المسابقات الإشهارية لأجل الربح
المادة 64
من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
الباب التاسع: المسابقات الإشهارية لأجل الربح
المادة 60 – المادة 64- المادة 60تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المست
- المادة 61يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 60 لنظام خاص.
- المادة 62يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.
- المادة 63يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام المشار إليه في المادة 61 ، مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي. ويشار فيه إلى الإدارة ال
- المادة 64يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يرفعوا إلى الإدارة المختصة تقريرا يتضمن بيان سير العملية ومدى سلامتها وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزع