مادة madda
FR
القسم الخامس: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيعالباب الأول: الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع

المادة 65

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ف 2غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد.

ف 3خلافا لأحكام المواد 573 و 553 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:

  1. –بالنسبة إلى العقارات، خلال سنتين بعد التسليم؛
  2. –بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.

ف 4ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة