ج.ر 4732 · ص 2477
المادة الثانية
ف 1يجب على الصندوق المغربي للتقاعد أن يوفر الانخراط في الجمعيات التعاضدية المشار إليها أعلاه لجميع المتمتعين بمعاشات التقاعد أو معاشات ذوي الحقوق الممنوحة عملا بأحكام:
- –القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية؛
- –القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية.
ف 2ولهذه الغاية، يلزم الصندوق المغربي للتقاعد بالقيام باقتطاع الاشتراكات المستحقة عن الانخراط المذكور، عن طريق الحجز في المنبع، وبدفعها إلى الجمعيات التعاضدية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 31.99 — madda.ma
قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن توفر لجميع موظفيها وأعوانها الانخراط في الجمعيات التعاضدية الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى ا
- المادة الثانيةيجب على الصندوق المغربي للتقاعد أن يوفر الانخراط في الجمعيات التعاضدية المشار إليها أعلاه لجميع المتمتعين بمعاشات التقاعد أو معاشات ذوي الحقوق الممنوحة عملا بأح
- المادة الثالثةتطبق أحكام المادة السابقة على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيما يتعلق بالمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنخرطين في النظام المذكور.