المادة 2
من قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ف 1تناط بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التالية:
- 1 -القيام في المناطق المأذون فيها، بجميع الدراسات وأعمال البحث والاستكشاف الرامية إلى اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وكذا اكتشاف المناجم المعدنية أو كل مادة معدنية باستثناء الفوسفاط؛
- 2 -مباشرة تنمية واستغلال حقول الهيدروكاربورات أو المناجم المعدنية أو المواد المعدنية بالمناطق المأذون فيها وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بذلك ولاسيما القيام بنقل الهيدروكاربورات والمواد المعدنية وتحسين قيمتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- 3 -النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على تنمية استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ولاسيما في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
ف 2ولهذه الغاية، يؤهل المكتب للقيام بما يلي:
- –يقوم لحساب الأغيار، بالأعمال المتعلقة بالأنشطة المشار إليها في البندين 1 و 2 أعلاه؛
- –يعهد إلى الأغيار بالقيام بجميع الدراسات والأشغال والخدمات التي من شأنها اكتشاف حقول الهيدروكاربورات أو الموارد المنجمية أو استغلالها؛
- –يضع نظاما للمعلومات الجيولوجية المرجعية الخاصة بأنشطته.
ف 3ويجوز للمكتب، للقيام بالمهام المسندة إليه أعلاه، الحصول على جميع الصكوك أو الرخص المنصوص عليها والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات أو الموارد المعدنية واستغلالها، من غير أن يكون مقيدا في هذا المضمار بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المذكورة المتعلقة بالحد من عدد الرخص أو الصكوك أو طبيعتها ولا بالأحكام المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المعادن والهيدروكاربورات واستغلالها، ولا سيما أحكام الفصل 25 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلق بنظام المناجم وأحكام المادة 25 من القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992).
ف 4يجوز للمكتب أن يقوم، لحسابه أو لحساب الدولة، بإنشاء مجموعات أو شركات هدفها البحث عن الهيدروكاربورات أو أي محروقات أخرى وعن الموارد المنجمية واستغلالها ونقلها ومعالجتها وتسويقها كما يمكنه القيام بالمساهمة لحسابه أو لحساب الدولة في المجموعات أو الشركات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المذكورة.
ف 5يؤهل المكتب بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والغرض الذي يسعى إليه.
ف 6كما يضطلع المكتب بمهمة التكوين المستمر لفائدة مستخدميه.
ف 7ويجوز له في إطار الاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية، أن يمارس نشاطه خارج تراب المملكة المغربية.
ف 8تستشير الحكومة المكتب فيما يخص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن الهيدروكاربورات والموارد المنجمية أو المواد المعدنية واستغلالها ونقلها وتسويقها، ويبدي رأيه حول مشاريع تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تحدث تحت اسم «المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تناط بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التالية: