ج.ر 5170 · ص 4245
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 9
من قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
تشتمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –المحاصيل والأرباح الناتجة عن عملياته الخاصة ولاسيما حقوق اكتشاف المناجم، ومقابل الخدمات المقدمة للأغيار والدخل المتأتي من مساهماته واستثماراته وكل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطه؛
- –حصيلة تفويت الحقوق والمساهمات؛
- –إعانات الدولة؛
- –التسبيقات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار أو التجهيز أو هما معا؛
- –إرجاع التسبيقات والقروض؛
- –أداء الأرباح التي يحصل عليها المكتب للدولة؛
- –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تشتمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- المادة 10يمسك المكتب محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من ج
- المادة 11يؤهل المكتب ليكون كافلا وبصفة عامة ليقدم جميع الضمانات المالية بناء على قرارات خاصة يصدرها مجلس الإدارة.