مادةmadda
FR
ج.ر 5170 · ص 4245

ف 1يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

ف 2يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ف 3كما يسير المكتب ويتصرف باسمه، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في المكتب وفق النظام الأساسي لمستخدمي هذا الأخير.

ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب. ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.

ف 5المدير العام هو المر بصرف نفقات المكتب وبقبض موارده. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده. ويسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 6ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المكتب.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 33.01 — madda.ma

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.
  2. المادة 4يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة.
  3. المادة 5يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل.
  5. المادة 7تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:
  6. المادة 8يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة