المادة 8
من قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ف 1يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
ف 2يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ف 3كما يسير المكتب ويتصرف باسمه، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في المكتب وفق النظام الأساسي لمستخدمي هذا الأخير.
ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب. ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.
ف 5المدير العام هو المر بصرف نفقات المكتب وبقبض موارده. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده. ويسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ف 6ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.
- المادة 4يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 7تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:
- المادة 8يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.