مادةmadda
FR
ج.ر 5170 · ص 4245

ف 1تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:

  1. أ)يحصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
  2. ب)يحصر الميزانية وكيفيات تمويل أنشطة المكتب ونظام الاستهلاك؛
  3. ج)يحصر الحسابات ويقرر في تخصيص النتائج؛
  4. د)يقرر إحداث الشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

ف 2هـ) يقرر المساهمة في الشركات أو المجموعات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛

  1. و)يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة.

ف 3يجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير العام بعض السلط الخاصة لأجل تسوية قضايا معينة.

ف 4ويمكنه أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكيفية تسييرها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 33.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.
  2. المادة 4يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة.
  3. المادة 5يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل.
  5. المادة 7تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:
  6. المادة 8يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
فهرس النص كاملا · 18 مادة