ج.ر 5170 · ص 4245
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ف 1تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:
- أ)يحصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
- ب)يحصر الميزانية وكيفيات تمويل أنشطة المكتب ونظام الاستهلاك؛
- ج)يحصر الحسابات ويقرر في تخصيص النتائج؛
- د)يقرر إحداث الشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
ف 2هـ) يقرر المساهمة في الشركات أو المجموعات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- و)يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة.
ف 3يجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير العام بعض السلط الخاصة لأجل تسوية قضايا معينة.
ف 4ويمكنه أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكيفية تسييرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير المكتب مجلس للإدارة ويسيره مدير عام.
- المادة 4يتألف المجلس من أعضاء من الحكومة.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 7تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:
- المادة 8يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.