ج.ر 6380 · ص 6717
القسم الاول: أحكام عامةالباب الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية
المادة 12
تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية
المادة 9 – المادة 19- المادة 9يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاص، من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، على نفقة صاحب الرخصة.
- المادة 10في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث، إلى السند الخاص الم
- المادة 11يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص، على نفقة المستفيد، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة.
- المادة 12تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني.
- المادة 13يجوز للإدارة، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة.
- المادة 14رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار.
- المادة 15يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناج
- المادة 16يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني.
- المادة 17يسري أثر التخلي عن ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث ورخصة الاستغلال ابتداء من تاريخ تبليغ موافقة الإدارة.
- المادة 18تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها.
- المادة 19تحدد بنص تنظيمي القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى ال