قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بن كيران
فهرس النص · 122 مادة
المادة الأولى
يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه:
تمعدن طبيعي: كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة الأرضية؛
مكمن: كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛
مواد معدنية: المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة، باستثناء الماء، عدا المياه المالحة الباطنية؛
مواد منجمية: المواد المعدنية المستغلة في إطار نظام المناجم بما فيها فضلات وأكوام الأنقاض؛
فضلات وأكوام الأنقاض: الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية الناتجة عن عمليات استخراج المواد المنجمية أو معالجتها أو تقييمها أوهما معا؛
سند منجمي: ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من طرف صاحبها، على التوالي، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها تفويت: كل تغيير لمالك رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاة؛
إيجار: كراء رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر؛
الاستكشاف المنجمي: يشمل الأشغال الجيولوجية والجيوكيماوية والجيوفيزيائية وأشغال التقييم عن طريق الحفر أو السبر أو الثقب الاستكشافي والمنفذة على سطح الأرض أو في الماء أو هما معا أو بطرق جوية بهدف تحديد مواقع أو مناطق ذات مخزون منجمي يمكن أن يتريب عنها تسليم رخصة بحث.
لا يشمل الاستكشاف المنجمي الأشغال المنجمية؛
الأشغال المنجمية: الأعمال المنجزة لاستخراج المواد المنجمية واستغلالها وتشمل أساسا الخنادق والممرات والدهاليز والآبار والمنشآت المنجمية الباطنية والسطحية؛
البحث المنجمي: يشمل الدراسات والأشغال المتعلقة بالجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء والتنقيب وكذا تجارب استخراج والمعالجة الهادفة إلى تحديد مكامن لموارد معدنية مصنفة "مناجم" والتعرف عليها وتحديد شكلها ومخزونها ونوعيتها وإمكانية استغلالها ومعالجتها؛
الاستغلال المنجمي: يشمل الدراسات والاشغال التي تهم استخراج المواد المعدنية ومعالجتها وتثمينها وتسويقها؛
التجاويف: تكونات باطنية طبيعية أو اصطناعية تتوفر على الخصائص المطلوبة لإنشاء خزانات يمكن استعمالها في تخزين الغاز الطبيعي أو الهيدروكاربورات السائلة أو المسيلة أو الغازية أو أية مادة أخرى ذات الاستعمال الصناعي؛
إعادة المنح: قرار إداري بمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها أو التخلي عنها؛
عينات معدنية: مجموعة أصناف معدنية طبيعية ذات شكل صلب بلوري مخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أولها قيمة جمالية أو طابع علمي؛
مستحثات: أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛
الأحجار النيزكية: أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.
المادة 2
تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.
تعتبر مناجما، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على:
- –المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛
- –المواد الفلزية؛
- –الصخور والمعادن الصناعية؛
- –الفوسفاط؛
- –المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الاشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛
- –الصخور التزيينية والأحجار الكريمة؛
- –غاز ثاني أكسيد الكربون؛
- –الفضلات وأكوام الأنقاض؛
- –المياه المالحة الباطنية.
تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة.
ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.
المادة 3
تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة.
تباشر، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض.