ج.ر 6380 · ص 6717
القسم السابع: المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوباتالباب الأول: المراقبة الإدارية والعقوبات الإداريةالفرع الثاني: العقوبات الإدارية
المادة 99
يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص:
- –الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- –التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض؛
- –رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة الأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه؛
- –تفويت أو إيجار رخص بحث أو استغلال بدون ترخيص من قبل الإدارة؛
- –المخالفات الجسيمة للأحكام المتعلقة بحفظ الصحة أو السلامة وحماية البيئة؛
- –عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و 67 أعلاه؛
- –إيقاف الأشغال بدون مبرر مقبول طوال مدة تفوق ثلاثة أشهر؛
- –-عدم احترام تاريخ انطلاق الأشغال داخل أجل ثني عشرة شهرا الموالية لمنح رخصة البحث؛
- –-عدم كفاية الأشغال المنجزة بالنسبة لبرامج الأشغال المقدمة عند منح وتجديد السند المنجمي؛
- –-عدم التقيد بالشروط المحددة في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه؛
- –انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي دون تقديم طلب تجديده؛
- –تخلي صاحب السند عن سنده المنجمي.
طريقة الإحالةالمادة 99 من القانون رقم 33.13 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات الإدارية
المادة 97 – المادة 101- المادة 97يمكن للإدارة، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 98إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي، فإنها تقوم بتوجيه إعذار
- المادة 99يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص:
- المادة 100يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة
- المادة 101إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور. و